نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 396
و هذا متفق عليه بين الأصحاب، لأن النافلة لا تجب بالشروع فيقتصر على ما أراد.
الثالث: من «تكلم» في الصلاة عامدا أعاد سهوه
، و قال الشافعي: ان كان واجبا كإجابة النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم تبطل الصلاة، لخبر أبي هريرة قال: «خرج النبي (صلى اللّه عليه و آله) و أبيّ في الصلاة فقال: السلام عليك يا أبيّ فلم يجبه فلما فرغ قال: و عليك السلام يا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، فقال: ما منعك أن تجيبني لما دعوتك؟ قال: كنت في الصلاة، فقال: لم تجد فيما أوحى اللّه اليّ اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذٰا دَعٰاكُمْ؟ فقال: لا أعود» [1] و قال مالك: يجوز منه ما يتعلق بمصلحة الصلاة، لأن ذا اليدين تكلم و لم يأمره النبي (صلى اللّه عليه و آله) بالإعادة.
و لنا: ان الكلام عمدا خروج من قيد الصلاة، فيكون مبطلا، و لأن الصلاة عبادة شرعية متلقاة من صاحب الشرع، فيجب فعلها على وجهها المشروع، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «التسبيح للرجل و التصفيق للمرأة» [2] فلو كان الكلام مشروعا لما حصر ذلك في القسمين.
و حجة الشافعي ضعيفة، لأنه استناد الى خبر واحد في تكليف عام، فلا يعمل به، مع انه يجوز أن يكون الإنكار لمكان الإخلال برد السلام، و عندنا يجوز في الصلاة، ثمَّ يحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بالنبي (صلى اللّه عليه و آله)، فلا يجوز في غيره من الصور، و حجة مالك ضعيفة، لأن كلام ذا اليدين في حكم السهو عنه إذا لم يتحقق حال الصلاة، و ان كان ناسيا لم يعد و سجد للسهو، و به قال الشافعي ما لم يتطاول الكلام، و قال أبو حنيفة: و يعيد لقوله (عليه السلام) «ليس فيها شيء من كلام الناس» [3] و لان ما أوجب الإعادة عمدا يوجبها نسيانا، كالحدث.
[1] رواه البيهقي في سننه ج 2 ص 376 (مع تفاوت يسير).