نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 395
خلفه الا تكبيرة الافتتاح» [1] و عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس على من خلف الامام سهو» [2] و حفص و ان كان ضعيفا فالعمل و الاعتبار و الأحاديث تعضد روايته، و الذي أراه أن ما يسهو عنه المأموم ان كان محله باقيا أتى به، و ان كان تجاوز محله و كان مبطلا استأنف، و ان كان مما يبطل فلا قضاء عليه، و لا سجود سهو عملا بالأحاديث المذكورة.
فروع
الأول: لو انفرد الامام بالسهو لم يجب على المأموم متابعته في السجود
للسهو خلافا للشافعي، و أبي حنيفة، و للشيخ في الخلاف، و قال الشيخ (ره): لو لم يسجد الامام سجد المأموم، و قال أبو حنيفة: لا يسجد.
لنا: ان الامام انفرد بموجب السهو فلا يتبع، كما لو انفرد بما لا يوجب الإعادة و لأن صلاة المأموم لا تبنى على صلاة الإمام، فلا تجب متابعته فيما ينفرد به، و لو سهى المأموم لم يجب على الامام سجود السهو، لأنه لم يسه، و لا على المأموم، لأنه لا سهو عليه، و لا سهوا بما يوجب سجود السهو وجب عليهما فلو لم يسجد الامام سجد المأموم.
الثاني: لو دخل مع الإمام في أثناء صلاته فسهى الامام فيما بقي لم يتبعه المأموم
، و كذا لو كان سهوه فيما سبق به، لأنه ينفصل عن الإتمام بتسليم الامام، و لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه المأموم، لما رواه حفص عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«ليس على الامام سهو» [3] و المراد بذلك إسقاط حكم الشك، لا ما يتحقق نسيانه و لو شك في عدد النافلة تخيّر في البناء على الأقل و الأكثر، و البناء على الأقل أفضل
[1] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 24 ح 2.
[2] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 24 ح 3.
[3] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 24 ح 3.
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 395