responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 310

لنا- انها عبادة فات شرط وجوبها فتكون مستحبة لاشتمالها على تعظيم اللّه سبحانه و الثناء عليه كالحج، و يدل عليه من طريق الأصحاب ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من لم يشهد الجماعة في العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصل وحده كما يصلي في الجماعة» [1].

مسئلة: و وقتها ما بين طلوع الشمس الى الزوال،

و به قال الشافعي، و قال الشيخ في المبسوط: إذا طلعت و انبسطت، و قال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس لرواية سماعة قال: «سألته عن الغدو الى المصلّى في الفطر و الأضحى فقال: بعد طلوع الشمس» [2] و قال أحمد: حين ترتفع قدر رمح لان ما قبل ذلك تكره فيه الصلاة، لرواية عقبة بن عامر «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ينهانا عن ثلاثة أوقات أن نصلي فيهن و أن نقبر موتانا» [3] و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) و من بعده من الخلفاء لم يصلّها حتى ارتفعت الشمس.

لنا- ان الصلاة مضافة الى اليوم فتجب بأوله كصلوات الأوقات، و ما روى زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس في الفطر و لا الأضحى أذان و لا إقامة أذانهما طلوع الشمس فاذا طلعت خرجوا» [4].

و ما احتج به الشيخ (رحمه اللّه) رواية سماعة و هو واقفي و روايته مرسلة، و ما احتج به أحمد ضعيف لأنه منع من تعظيم اللّه بخبر واحد و لا يترك العمومات المعلومة بخبر الواحد، مع انه معارض بما روي عن الأئمة (عليهم السلام) «ما أرغم الشيطان بشيء خير من الصلاة» [5] و لأنه عندنا فرض و لا يترك الفرض في الأوقات المشار إليها


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 3 ح 1.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 29 ح 2.

[3] سنن البيهقي ج 2 ص 454.

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 29 ح 1.

[5] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 38 ح 8.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست