نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 309
للعلية لأنه وصف سلبي و الاشتراك في المسلوب لا يقتضي الاشتراك في الاحكام، ثمَّ ينقض ذلك بالصلاة المنذورة، و إذا تحقق الوجوب فالأصل في الواجب تعلقه بالأعيان.
و أما رواية زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «صلاة العيدين مع الإمام سنّة» [1] فقد حملها الشيخ في التهذيب على أن فرضها علم بالسنّة و هو حسن لان الواجب قد تطلق عليه السنّة من حيث واظب عليه.
مسئلة: و يشترط في وجوبها شروط الجمعة
، لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) صلاها مع شرائط الجمعة فيقف الوجوب على صورة فعله، و لان كل من قال بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك، و قد بينّا الوجوب فيجب الاشتراط لعدم الفارق، و وجود الامام العادل و اذنه شرط الوجوب و البحث فيه كما في الجمعة و قد سلف.
و يؤكد ذلك رواية زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إنما صلاة العيدين على المقيم و لا صلاة إلا مع امام» [2] و معمر بن يحيى، عن أبي جعفر محمد الباقر (عليه السلام) قال: «لا صلاة يوم الفطر و لا الأضحى الا مع امام» [3].
فرع من امتنع من إقامتها مع الشرائط قهر
و لو امتنع قوم قوتلوا لإقامتها.
مسئلة: و تستحب مع عدم الشرائط و بعضها
جماعة و فرادى في السفر و الحضر و يصلي كما تصلّى في الجماعة، و به قال الشافعي، و قال في المبسوط: و ان شاء أن يصليها أربع ركعات جاز، و منع أبو حنيفة إلا في الجماعة و عن أحمد روايتان.