نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 311
لكن يستحب تأخيرها حتى ترتفع الشمس، أما للتفصي من الخلاف، و اما لما ورد من كونهما بعد طلوع الشمس، و أما فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) فربما كان التأني ليتوفر الناس و كذا الصحابة.
مسئلة: لو فاتت عمدا أو نسيانا فرضا أو نفلا لم تقض
، و قال الشيخ (رحمه اللّه): ان شاء صلّى أربعا و ان شاء اثنتين من غير أن يقصد القضاء، و قال أحمد:
يقضيها أربعا بتسليمة و ان شاء بتسليمتين.
لنا- ان القضاء تكليف مستأنف فيقف على الدلالة و لا دليل فيكون منفيا بالأصل السليم عن المعارض، و يؤيد ذلك ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه» [1] فان احتج الشيخ (ره) بما رواه أبو البختري، عن جعفر (عليه السلام) قال: «من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا» [2] فجوابه الطعن في السند فإن أبا البختري كان ضعيفا فلا عمل على روايته.
مسئلة: و هي ركعتان
يكبّر في الأولى خمسا و في الثانية أربعا عدا تكبيرة الافتتاح و تكبيرتي الركوعين فيكون الزائد تسعا، و هو مذهب أكثر الأصحاب، و قال ابن أبي عقيل و ابن بابويه: سبع عدا تكبيرة الافتتاح، و قال المفيد (ره):
يقوم إلى الثانية بالتكبير وعده من تكبيرات الثانية، و قال الشافعي: اثنتا عشرة تكبيرة فيها سبع في الاولى و خمس في الثانية عدا تكبير الافتتاح و الركوعين، لما روي عن عائشة قالت: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يكبّر في العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سوى الافتتاح و تكبير الدخول في الركوع».
و قال أحمد: في الأولى سبع عدا تكبير الركوع و في الثانية خمس كذلك لما روي عن عائشة «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كبّر في الأضحى و في الفطر سبعا و خمسا