نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 246
سجوده، و في ركوعه الى بين رجليه، و دل على ما ذكروه روايات منها رواية غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: «لا تتجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك» و رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا قمت إلى الصلاة فليكن نظرك الى موضع سجودك» [1] و في رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضا في الركوع «و أقم صلبك و مد عنقك، و ليكن نظرك الى ما بين قدميك» [2].
و قال في النهاية: و غمّض عينيك فان لم تفعل فليكن نظرك الى ما بين رجليك و قد روي جواز التغميض حماد بن عيسى في صفة صلاة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) [أبي عبد اللّه (عليه السلام)] قال: «ثمَّ ركع و سوى ظهره و مد عنقه و غمض عينيه» [3] و روى مسمع، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) نهى أن يغمّض الرجل عينيه في الصلاة» [4] و يمكن تقديم العمل برواية حماد بما عرف من وجوب تقديم الخاص على العام، و ينظر في حال قنوته الى باطن يديه ذكر ذلك بعض الأصحاب و هو بناء على أن القانت يجعل باطن كفيه الى السماء و النظر الى السماء في الصلاة مكروه رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «اجمع بصرك و لا ترفعه الى السماء» [5] و تفيض العين كذلك فتعيّن شغلها بما يمنعها من النظر الى ما يشغل و الإقبال بالقلب إلى الصلاة من فضلها.
الرابع: وضع كفّي المصلي في حال قيامه على فخذيه محاذيا ركبتيه مضمومتي الأصابع
ذكر ذلك ابن بابويه و الشيخان و علم الهدى و المستند النقل