responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 247

المشهور عن أهل البيت (عليهم السلام) منه ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى و دع بينهما فصلا إصبعا إلى شبر و أرسل يديك و ليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك» [1].

و ما رواه حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه و قرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع مفرجات و استقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة» [2].

و يكبّر للقنوت رافعا يديه و قال المفيد: يقنت بغير تكبير و قد سلف ما يدل على استحباب التكبير، و أما رفع اليدين بالتكبير فروي ذلك عن علي (عليه السلام) و ابن مسعود و ابن عباس و أبي هريرة.

و من طريق الأصحاب ما روى محمد بن سليمان قال: كتبت الى الفقيه أسأله عن القنوت فقال: «إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين» [3] و هو يدل مع عدم الضرورة على الرفع، و يجعل كفيه حال قنوته تلقاء وجهه و هو قول الأصحاب روى أحمد بن حنبل بإسناده الى محمد بن إبراهيم قال: «أخبرني من رأى النبي (صلى اللّه عليه و آله) عند أحجار البيت يدعو هكذا و أشار بباطن كفيه نحو وجهه».

و من طريق الأصحاب رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«تدعو في الوتر على العدو ان شئت سميتهم و تستغفر و ترفع يديك حيال وجهك و ان شئت تحت ثوبك» [4] و تتلقى بباطنهما السماء و قيل بظاهرهما و كلا الأمرين جائز.


[1] الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 3.

[2] الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 1.

[3] الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 12 ح 3.

[4] الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 13 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست