نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 245
«سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة: إذا كان اماما قنت في الركعة الاولى و ان كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع» [1].
و في رواية إسماعيل الجعفي، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أنت رسولي إليهم إذا صليتم جماعة ففي الركعة الاولى و إذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية» [2] فيمكن أن يريد بالجماعة هنا الجمعة و لا يلزم من اقتصاره على ذكر القنوت في الاولى عدم استحبابه في الثانية.
المسئلة الرابعة: لو نسي القنوت قبل الركوع قضاه بعده
، و هو اختيار الشيخ في المبسوط، و قال الشيخان في النهاية و المقنعة: لو لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة لما رواه أبو بصير قال: «سمعته يذكر عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الرجل إذا سهى في القنوت قنت بعد ما ينصرف و هو جالس» [3] و لنا ما رواه زرارة، و محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال: يقنت بعد الركوع فان لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه» [4] و يمكن أن يقال بالتخيير و ان كان تقديمه على الركوع أفضل و يدل على ذلك ما رواه معمر بن يحيى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «القنوت قبل الركوع و ان شئت بعده» [5] و ليس في الاخبار التي استدل بها الشيخان دلالة على أن الإتيان بعد الركوع قضاء.
الثالث: شغل النظر بما يمنعه عما يشغل عن الصلاة
فقال الشيخان في الجمل و النهاية و المبسوط و المقنعة و علم الهدى في المصباح ينظر في قيامه الى موضع