responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 245

«سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة: إذا كان اماما قنت في الركعة الاولى و ان كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع» [1].

و في رواية إسماعيل الجعفي، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أنت رسولي إليهم إذا صليتم جماعة ففي الركعة الاولى و إذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية» [2] فيمكن أن يريد بالجماعة هنا الجمعة و لا يلزم من اقتصاره على ذكر القنوت في الاولى عدم استحبابه في الثانية.

المسئلة الرابعة: لو نسي القنوت قبل الركوع قضاه بعده

، و هو اختيار الشيخ في المبسوط، و قال الشيخان في النهاية و المقنعة: لو لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة لما رواه أبو بصير قال: «سمعته يذكر عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الرجل إذا سهى في القنوت قنت بعد ما ينصرف و هو جالس» [3] و لنا ما رواه زرارة، و محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال: يقنت بعد الركوع فان لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه» [4] و يمكن أن يقال بالتخيير و ان كان تقديمه على الركوع أفضل و يدل على ذلك ما رواه معمر بن يحيى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «القنوت قبل الركوع و ان شئت بعده» [5] و ليس في الاخبار التي استدل بها الشيخان دلالة على أن الإتيان بعد الركوع قضاء.

الثالث: شغل النظر بما يمنعه عما يشغل عن الصلاة

فقال الشيخان في الجمل و النهاية و المبسوط و المقنعة و علم الهدى في المصباح ينظر في قيامه الى موضع


[1] الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 5 ح 1.

[2] الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 5 ح 5.

[3] الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 16 ح 2.

[4] الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 18 ح 1.

[5] الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 3 ح 4.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست