نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 244
عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: «القنوت كله جهار» [1] و جواب الشافعي منع أصل قيامه و فرعه و المطالبة بالجامع و لا يكفي الشبه في الاستحباب و لا يختص القنوت دعاء و وجبة ما سبق من حديث إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا أعلم فيه شيئا موقتا» [2] و قد روي في أدعية القنوت أحاديث لا بأس بها و بتخطيها الى غيرها.
المسئلة الثالثة: القنوت في الجمعة مرتان
في الأول قبل الركوع و في الثانية بعده قاله الشيخان في النهاية و المبسوط و الخلاف و المقنعة، و قال علم الهدى في المصباح: اختلفت الرواية فروي ان الامام يقنت في الأولى [3] قبل الركوع و كذا من خلفه، و من صلاها منفردا أو في جماعة ظهرا قنت في الثانية قبل الركوع، و روي انه [4] إذا صلاها جمعة مقصورة قنت قنوتين في الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع.
و أنكر ابن بابويه القنوتين و اقتصر على الواحد في الصلوات كلها، و ذكر ان زرارة تفرد به و ليس كما قال، و أطبق الجمهور على خلاف ذلك، و الذي يظهر ان الامام يقنت قنوتين إذا صلّى جمعة ركعتين و من عداه يقنت مرة جامعا كان أو منفردا.
و يدل على ذلك رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كل القنوت قبل الركوع إلا في الجمعة فإن القنوت في الأولى قبل الركوع و في الآخرة بعد الركوع» [5] و عن سماعة قال: «سألته [6] و ذكر مثله، و رواية معاوية بن عمار قال: