responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 379
وجه التقييد وجبت الإعادة ([1]) وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قد سبق الكلام حول نظائر المقام ، وقلنا إنّه لا أثر للتقييد في أمثال هذه الموارد ، فانّه إنّما يؤثّر فيما إذا كان ثمّة كلّي منقسم إلى قسـمين قد تعلّق الأمر بحصّة خاصّة فنوى في مرحلة الامتثال الحصّة الاُخرى بخصوصها ، كما لو كان مأموراً بالأداء ولم يدر فقصد القضاء ، أو بالظهر فنوى العصر بخصوصه وهكذا فانّه للحكم حينئذ بالبطلان إذا كان بنحو التقييد مجال ، بمناط أنّ ما قصد لم يقع وما هو الواقع غير مقصود .
وأمّا إذا تعلّق الأمر بالطبيعي لأجل قيام سبب خاصّ من غير تقييده بذلك السبب كما في المقام حسبما مرّ آنفاً فلا أثر للتقييد في مثل ذلك ، إذ قد تحقّق المأمور به على وجهه فحصل الامتثال بطبيعة الحال وإن نوى خصوص ما تسبّب عن السبب الخاصّ بزعم تحقّقه فانكشف خلافه ، وأنّ هناك موجباً آخر لتعلّق الأمر بالطبيعة وهو جاهل به .
وهذا نظير ما لو اغتسل للجنابة بزعم حصولها عن الاحتلام فبان أنّ موجبها المجامعـة ، أو توضّأ المحدث بتخيّل أنّ سببه البول فانكشف أ نّه النـوم وهكذا فانّ جميع ذلك إنّما هو من باب الاشتباه والخطأ في التطبيق ، سواء كان قاصداً للأمر الفعلي على واقعه أم قصد خصوص السبب الخاصّ على نحو التقييد ، فانّ التقييد في مثل ذلك لغو محض ، وهو في حكم الحجر في جنب الإنسان .
نعم ، لو كان مشرّعاً في قصد السبب الخاصّ الذي لا واقع له بطل من ناحية التشريع ، وهو أمر آخر أجنبي عمّا نحن بصدده كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الظاهر أ نّها لا تجب ، ولا أثر للتقييد هنا
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست