responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 380
[ 2107 ] مسألة 6 : يجب الإتيان به فوراً فان أخّر عمداً عصى ولم يسقط ، بل وجبت المبادرة إليه ([1]) وهكذا

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المشهور بين الأصحاب كما في الحدائق
[2] وغيره أنّ وجوب سجدة السهو فوري ، فلو أخّر عامداً عصى ولم يسقط ، بل تجب المبادرة فوراً ففوراً ، نظير صلاة الآيات في غير الموقّتات كالزلزلة التي يجب الإتيان بها ما دام العمر وتقع أداءً . فان تمّ إجماع على ذلك فهو ، وإلاّ فاثباته بحسب الصناعة مشكل جدّاً .
ويقع الكلام تارة في أصل ثبوت الفورية ، واُخرى في أ نّه على تقدير الثبوت لو أخّر عمداً هل تجب المبادرة والإتيان فوراً ففوراً ، أم أنّ التكليف ساقط حينئذ رأساً .
أمّا الجهة الاُولى : فان أريد بالفورية الفورية الحقيقية أي الإتيان بعد التسليم بلا فصل فهذا لا دليل عليه بعد وضوح عدم اقتضاء الأمر للفور كما حقّق في الاُصول
[3] ، ومقتضى الأصل البراءة عنه .
وإن اُريد بها الفورية العرفيـة أي الإتيـان بعد التسليم وقبل ارتكاب المنافيات حتّى مثل الفصل الطويل الماحي للصورة ، فهذا يمكن أن يستدلّ له بجملة من النصوص :
منها : صحيحة عبدالله بن سنان : "إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك... " إلخ
[4]، فانّ المنسبق إلى الذهن من البعديّةِ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على الأحوط .

[2] الحدائق 9 : 344 .

[3] محاضرات في اُصول الفقه 2 : 213 .

[4] الوسائل 8 : 224 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 1
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست