فصل
في الخَلل الواقع في الصلاة
أي الإخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً
[ 2002 ] مسألة 1 : الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ[1]، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة إمّا بركن ، أو غيره ولو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قسّم (قدس سره) الخلل تقسيماً لا يخلو من نوع من التشويش ، فذكر أ نّه إمّا أن يكـون عن عمد أو جهل أو سهو أو اضـطرار أو إكراه أو بالشكّ وعلى التقادير فامّا أن يكون بزيادة جزء ركني، أو غيره ولو بجزء مستحبّ ، أو ركعة، أو بنقص جزء أو شرط ركن أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة ، أو بركعة .
وهذا التقسـيم كما ترى غير وجيه ، ضرورة أنّ الاضـطرار والإكراه ليسا قسيمين للعمد الذي معناه القصد إلى الفعل ، بل هما قسمان منه ، فانّ ما يصدر من العامد إمّا أن يكون باخـتياره ورضـاه ، أو باضـطرار أو إكراه . فالمضـطر والمكره أيضاً قاصدان إلى العنوان فعلاً أو تركاً ، فهما عامدان لا محالة كالمختار . كما أنّ الجاهل بالحكم أيضاً كذلك ، فانّه عامد إلى الموضـوع كما لا يخفى ، فلا يحسن عدّه قسيماً للعمد