وإن قدّم الثانية اقتصر عليها [1] .
وأمّا السلام عليك أ يُّها النبيّ ، فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهّد [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وربّما تعارض بروايته الاُخرى الظاهرة في الاستقلال حيث ورد فيها : "وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم ... " إلخ [1] . ولكنّها من أجل ضعف سندها بمحمّد بن سنان ساقطة وغير صالحة للمعارضة .
وأما الموثقة فلا سبيل للأخذ بظاهرها ، لما تقدّم غير مرّة من منافاة الجزئية مع الاستحباب ، وأنّ الجزء الاستحبابي في نفسه أمر غير معقول سيّما في مثل المقام ممّا وقع خارج العمل وبعد انقطاع الصلاة والفراغ عنها ، فان عدم معقولية الجزئية حينئذ أوضح كما لايخفى . فلا مناص إذن من حملها على إرادة الاستحباب النفسي كالقنوت ، غاية الأمر أنّ ظرف القنوت أثناء العمل والتسليم بعد الانتهاء منه . [1] لعدم الدليل على اسـتحباب إيقاع الاُولى بعدها كما اعترف به غير واحد ، وإن كان ظاهر عبارة المحقِّق [2] والشهيد في اللّمعة [3] ذلك ، نعم لا بأس به بناءً على قاعدة التسامح وشمولها لفتوى الفقيه .
[2] فلا يتحقّق الخروج به ، خلافاً لما نسب إلى الراوندي [4] من كونه مخرجاً
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 6 : 421 / أبواب التسليم ب 2 ح 8 .