responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 331
وليس واجباً بل هو مستحب ، وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإن كان مستحباً ، ولعلّه لاطلاق بعض الروايات المتضمِّنة لمخرجية السلام بدعوى شمولها للمقام وعدم انحصاره في الصيغتين الأخيرتين .
ولكن الاطلاق لو تمّ ـ كما لا يبعد ـ لم يكن بدّ من الخروج عنه بما دلّ صريحاً على عدم كونه مخرجاً ، ففي صحيح الحلبي قال : "قال أبو عبدالله (عليه السلام) كل ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبيّ (صلّى الله عليه وآله) فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت"

[1] فانّها كالصريح في أنّ السلام عليه (صلّى الله عليه وآله) من مصاديق ذكره المعدود من أجزاء الصلاة ، ولا يتحقّق الانصراف إلاّ بالصيغة الاُخرى .
وأصرح منها رواية أبي كهمس عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أ يُّها النبيّ ورحمة الله وبركاته انصراف هو ؟ قال : لا ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف"
[2] .
فانّها واضحة الدلالة في كون السلام عليه (صلّى الله عليه وآله) من توابع التشهّد وعدم كونه مخرجاً . نعم ، هي ضعيفة السند بأبي كهمس حيث لم تثبت وثاقته فلا تصلح إلاّ للتأييد . على أنّ المسألة مجمع عليها حيث لم يذهب أحد إلى حصول الانصراف بالسلام على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) غير الراوندي كما عرفت .
[1] بعد ما عرفت من عدم كون هذا السلام مخرجاً فهل هو واجب أو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 6 : 426 / أبواب التسليم ب 4 ح 1 .

[2] الوسائل 6 : 426 / أبواب التسليم ب 4 ح 2
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست