responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 533
[ 1752 ] مسألة 5: يُسـتحب أن يقول حين إرادة القطـع في موضـع الرخصة أو الوجوب : "السلام عليك أ يُّها النبيّ ورحمة الله وبركاته" [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] هذا غير واضح ، لعدم ورود رواية تدل على الاستحباب ولو ضعيفة ولو اُريد التمسّك بعموم "تحليلها التسليم" بدعوى شمولها حتّى لأثناء الصلاة ففيه أوّلاً : أنّ تلك النصوص ضعيفة السند بأجمعها كما مرّ [1] .
وثانياً : أ نّها ناظرة إلى التحليل الوضـعي ، وأنّ الصلاة لا تبـطل بارتكاب المنافي بعد التسليم وتبطل قبله ، لا التكليـفي ليتوهّم عدم حلِّـيّة المنافيات إلاّ بالتسليم .
وثالثاً : لو سلّم فهي خاصّة بالتحليل في الصلاة التامّة دون الناقصة .
ورابعاً : أنّ المراد فيها هو أحد التسليمين الأخيرين على ما تقدّم في محلّه
[2] لا التسـليم على النبيّ الّذي هو من توابع التشهّد . فما اُفـيد في المـتن لا يمكن المساعدة عليه بوجه .
هذا ما أردنا إيراده في هذا الجزء ويليه الجزء الخامس مبتدءاً بـ (فصل في صلاة الآيات) والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلّى الله على سيِّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين .
وكان الفراغ في اليوم التاسع من شهر رجب سنة 1389 هجرية في جوار القبّة العلوية على مشرفها آلاف التحيّة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 296 .

[2] في ص 325 .



نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست