responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 329
بمعنى كونها جزءاً مستحبّاً لا خارجاً [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو ؟ قال : هو إذن"

[1] فانّها واضحة الدلالة على حصول الاذن ـ المساوق للتحليل ـ بمطلق ما صدق عليه التسليم ، من غير فرق بين الاُولى والثانية . إذن فتخصيص المحللية بالثانية والمخرجية بالاُولى ممّا لا محصل له .
والمتحصِّل من جميع ما تقدّم : أنّ ما عليه المشهور بين المتأخِّرين من القول بالتخيير هو الصحيح ، لأ نّه مقتضى الجمع بين الأمر باحدى الصيغتين في صحيحة الحلبي وبالاُخرى في موثقة الحضرمي بعد القطع بعدم إرادة الوجوب التعييني كما عرفت ومقتضاه جواز الاقتصار على إحدى الصيغتين ، كما أ نّه لدى الجمع تتّصف الاُولى ـ طبعاً ـ بالوجوب والثانية بالاستحباب بالمعنى الّذي ستعرفه ، وقد حمل بعضهم كلام القدماء القائلين باستحباب التسليم على هذا المعنى ، أي استحباب الثانية بعد الاُولى .
[1] لا إشكال في استحباب الصيغة الثانية بعد أداء الوظيفة بالصيغة الاُولى لتعلّق الأمر بها في النص وجريان السيرة على الجمع .
وإنّما الكلام في أ نّها جزء مستحب أو مستحب نفسي واقع خارج الصلاة كالتعقيب ؟
اختار جمع منهم السيِّد الماتن الأوّل ، ويستدل له بموثقة أبي بصير الطويلة الواردة في كيفية التشهّد
[2] حيث تضمّنت الأمر بالتسليم الأخير في عداد الأمر ببقية الأجزاء ، الظاهر في كونه مثلها في الجزئية .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 6 : 416 / أبواب التسليم ب 1 ح 7 .

[2] الوسائل 6 : 393 / أبواب التشهّد ب 3 ح 2
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست