responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 328
أيضاً كسابقه .
وأمّا القول الرابع : ـ وهو وجوبهما معاً ـ فامّا أن يراد من وجوب الثانية وجوبها ضمناً وبعنوان الجزئية للصلاة، أو يراد وجوبها مستقلاًّ وكلاهما باطل.
أمّا الأوّل : فللمناقضة الظاهرة ، إذ بعد فرض وجوب الاُولى المستلزم لاتِّصافه بالمخرجية والفراغ من الصلاة فما معنى بقاء جزء آخر المستلزم لعدم الخروج ، وهل يعقل الجزئية لما هو خارج عن المركب .
وأمّا الثاني : فمقطوع البطلان ، لتطابق النص والفتوى على أنّ التسليم إنّما يجب لكونه الجزء الأخير من الصلاة لا لوجوبه الاستقلالي ، وأ نّه لا يجب شيء بعد الخروج من الصلاة بضرورة الفقه .
وأمّا مقالة صاحب الحدائق من اتِّصاف الاُولى بالمخرجية ، والثانية بالمحللية فغير قابلة للتصديق ، إذ ليت شعري بعد تحقّق الخروج من الصلاة بالصيغة الاُولى حسبما اعترف به ، المساوق لسلب الوصف العنواني عن المصلِّي وعدم اتِّصافه عندئذ بكونه مصلّياً ، فأيّ حاجة بعد هذا إلى المحلل ، فانّ الموضوع لجميع ما حرّم على المصلِّي بالتكبير من أدلّة المنافيات والقواطع إنّما هو ارتكاب شيء منها أثناء الصلاة ، أمّا بعد الخروج كما هو المفروض فلا محرم ليحتاج إلى المحلل ، كما يدل عليه بوضوح قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي : "يسلِّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ" [1] حيث إنّه كالصريح في أ نّه بعد حصول طبيعي التسليم الصادق على الصيغة الاُولى تحل المنافيات وله المضي حيثما شاء .
ومثلها موثقة عمار قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التسليم ما
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 6 : 416 / أبواب التسليم ب 1 ح 6
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست