responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 327
بل قد يظهر من بعض النصوص الدالّة على كفاية الصيغة الاُولى أنّ ذلك من أجل أ نّها مصداق للسلام لا لخصوصية فيها فتشمل السلام الثاني أيضاً كموثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : إذا نسي الرجل أن يسلِّم فاذا ولى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته" [1] .
ونحوها ما ورد [2] من أنّ ابن مسعود أفسد على القوم صلاتهم حيث قدّم "السلام علينا" على التشهّد[3] حيث يظهر منها أنّ المخرج هو مطلق السلام وأ نّه وقع في غير محله من غير خصوصية للصيغة الاُولى .
وثالثاً : الروايات الخاصّة الدالّة على كفاية الصيغة الثانية التي منها موثقة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "قلت له إنِّي اُصلِّي بقوم ، فقال تسلِّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أ يُّها النبيّ ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ... " الحديث [4] . وحيث إنّ السلام على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) غير مخرج قطعاً فيتعيّن الخروج بالسلام الأخير .
والراوي الأخير ، أعني الحضرمي وإن لم يوثق صريحاً إلاّ أ نّه من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي ، هذا .
وهناك صحاح ثلاث لعبدالحميد بن عواض وللفضلاء ولعبيدالله الحلبي [5] وهي ظاهرة الدلالة في إرادة السلام الأخـير ، ولا أقل من شمول إطلاقها له حيث إنّه القدر المتيقن منه كما مرّ . إذن فلا ينبغي التأمّل في ضعف هذا القول
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 6 : 423 / أبواب التسليم ب 3 ح 1 .

[2] الوسائل 6 : 410 / أبواب التشهّد ب 12 ح 2 .

[3] [ مفاد الرواية أ نّه شرع السلام في التشهد الأوّل ، أي في الركعة الثانية ] .

[4] الوسائل 6 : 427 / أبواب التسليم ب 4 ح 3 .

[5] الوسائل 6 : 416 / أبواب التسليم ب 1 ح 3 ، 5 ، 6
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست