responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 372
بينتي اتيت بها فانه يجاب إلى ذلك ويحلف له المطلوب ثم يقضى له بينته إذا أحضرها وقد روى نحو هذا عن شريح، وقال بقولنا ابن أبى ليلى. وأبو عبيد. وأبو سليمان. وجميع أصحابنا * قال أبو محمد: لا متعلق لابي حنيفة. ومالك، والشافعي، وأحمد. بشريح لانهم قد خالفوه في تحليفه مقيم البينة مع بينته، ومن الباطل أن يكون قول شريح حجة في موضع وغير حجة في آخر، واما قول مالك: فما نعلم أحدا قاله قبله في التفريق بين علم الطالب بأن له بينة وبين جهله بذلك وهو قول لم يأت به قرآن. ولا سنة. ولا قول متقدم ولا قياس، فان قالوا: إذا علم ان له بينة ثم أحلفه فقد أسقط بينته فقلنا: ما فعل ولا أخبر انه اسقطها، وكذلك أيضا إذا لم يعلم بان له بينة فأحلف خصمه فقد اسقط بينته ايضا ولا فرق، وأما قول ابى حنيفة. والشافعي. ومالك: وأحمد. في قضائهم بالبينة بعد يمين المنكر فان قولهم: البينة العادلة خير من [1] اليمين الفاجرة فقول صحيح لو أيقنا ان البينة عادلة عند الله عزوجل وان يمين الحالف فاجرة بلا شك وأما إذا لم يوقن أن البينة صادقة ولا ان اليمين فاجرة فليست الشهادة أولى من اليمين إذ الصدق في كليهما ممكن والكذب في كليهما ممكن الا بنص قرآن أو سنة تأمرنا بانفاذ البينة وان حلف المنكر [ لا يعتد به ] [2] ولا يوجد في ذلك نص أصلا فسقط هذا القول بيقين، بل وجدنا النص بمثل قولنا والحمد لله رب العالمين كما روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا زهير بن حرب. واسحق بن ابراهيم هو ابن راهويه جميعا عن أبى الوليد الطيالسي نا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر قال: (كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للطالب: بينتك قال: ليس لى بينة قال: يمينه قال: إذا يذهب بها يعنى بمالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك الا ذلك) فنص عليه الصلاة والسلام على انه ليس للطالب الا بينته أو يمين المطلوب فصح يقينا أنه ليس الا أحدهما لا كلاهما وبطل أن يكون له كلا الامرين بيقين، فان قيل: فانكم تحكمون للطالب بعد يمين المطلوب بالتواتر وبعلم الحاكم وباقراره قلنا: نعم وكل هذا ليس ببينة لكنه بيقين الحق ويقين الحق فرض انفاذه وليست شهادة العدول كذلك بل يمكن أن يكونوا كاذبين أو مغفلين ولو لا النص بقبولهم وباليمين ما حكمنا بشئ من ذلك بخلاف يقين العلم وبالله تعالى التوفيق * 1783 مسألة فان لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين أجبر عليها

[1] في النسخة رقم 14 (اولى)
[2] الزيادة من النسخة رقم 16 [ * ]

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست