responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 535
يكون من غير نطفة أبيها واحتجاب المرأة عن أخيها شقيقها مباح إذا لم تقطع رحمه ولا منعته رفدها لم يمنع من ذلك قط نص وبالله تعالى التوفيق، واذ قد بطل كل ما شغبوا تحل أن يتداولها رجلان هذه أخلاق الكلاب وملة الشيطان لا أخلاق الناس ولا دين الله عزوجل ولا تحرم بذلك عليه أمها ولا ابنتها ولا تحرم على ابنه انما تحرم على الاب فقط لما قدمنا وبالله تعالى التوفيق * وموهوا بأن قالوا: إذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام فقول لا يصح ولا جاء به قرآن ولا سنة قط، ويلزم من صحح هذا القول أن يقول: ان من زنى بامرأة لم يحل له نكاحها ابدا لانه قد اجتمع فيها حرام وحلال * وموه بعضهم بحديث ابن وليدة زمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقه بزمعة وأمر سودة بان تحتجب عنه * قال أبو محمد: قد رمنا أن نفهم وجه احتجاجهم بهذا الخبر فما قدرنا عليه وهى شغيبة باردة مموهة والخبر صحيح ظاهر الوجه وهو أنه صلى الله عليه وسلم الحقه بزمعة بظاهر ولادته على فراش زمعة وافتى أخته أم المؤمنين رضي الله عنها بان لا يراها خوف أن
[ 535 ]
يكون من غير نطفة أبيها واحتجاب المرأة عن أخيها شقيقها مباح إذا لم تقطع رحمه ولا منعته رفدها لم يمنع من ذلك قط نص وبالله تعالى التوفيق، واذ قد بطل كل ما شغبوا به والحمد لله رب العالمين فلنأت بالبرهان على صحة قولنا وهو أن الله عزوجل فصل لنا ما حرم علينا من الناكح إلى أن أتم ثم قال تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) فمن حرم شيئا من غير ما فصل تحريمه في القرآن فقد خالف القرآن وحرم ما أحل الله تعالى وشرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى وهذا عظيم جدا وبالله تعالى التوفيق * (تم) تم ولله الحمد طبع الجزء التاسع من كتاب المحلى للامام المجتهد حافظ العصر العلامة أبى محمد على المشهور بابن حزم الاندلسي ويتلوه الجزء العاشر مفتتحا ب‌ - كتاب الرضاع - فأسأل الله تيسير اتمام طبعه انه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير



نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست