responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 373
أحب أم كره بالادب ولا يقضى عليه بنكوله في شئ من الاشياء أصلا ولا ترد اليمين على الطالب البتة ولا ترد يمين اصلا الا في ثلاثة مواضع فقط، وهى القسامة فيمن وجد مقتولا فانه ان لم تكن لاوليائه بينة حلف خمسون منهم واستحقوا القصاص أو الدية فان أبوا حلف خمسون من المدعى عليهم وبرئوا فان نكلوا اجبروا على اليمين أبدا وهذا مكان يحلف فيه الطالبون فان نكلوا رد على المطلوبين. والموضع الثاني الوصية في السفر لا يشهد عليها الا كفار وان الشاهدين الكافرين يحلفان مع شهادتهما فان نكلا لم يقض بشهادتهما فان قامت بعد ذلك بينة من المسلمين حلف اثنان منهم مع شهادتهما وحكم بها وفسخ ما شهد به الاولان فان نكلا بطلت شهادتهما وبقى الحكم الاول كما حكم به فهذا مكان يحلف فيه الشهود لا الطالب ولا المطلوب. والموضع الثالث من قام له بدعواه شاهد واحد عدل أو امرأتان عدلتان فيحلف ويقضى له فان نكل حلف المدعى عليه وبرئ فان نكل اجبر على اليمين أبدا فهذا مكان يحلف فيه الطالب فان نكل رد على المطلوب، وفى كل ما ذكرنا اختلاف فقالت طائفة: ان نكل المدعى عليه عن اليمين قضى عليه بدعوى الطالب دون أن يحلف، وقال آخرون: لا يقضى عليه الا حتى يحلف على صحة دعواه فيقضى له حينئذ فالقائلون يقضى على المطلوب بنكوله دون أن ترد اليمين فكما روينا من طريق أبى عبيده نا يزيد هو ابن هرون عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه عبد الله باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة ثم ان صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: أحلف بالله لقد بعته وما به من داء علمته فأبى ابن عمر من أن يحلف فرد عليه عثمان العبد * ومن طريق ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن ابى مليكة عن ابن عباس انه أمر ابن أبى ملكية. ان يستحلف امرأة فأبت ان تحلف فألزمها ذلك، وروى نحو ذلك عن أبى موسى الاشعري * ومن طريق ابن أبى شيبة عن شريك عن مغيرة عن الحارث قال: نكل رجل عند شريح عن اليمين فقضى عليه فقال: أنا أحلف فقال شريح: قد مضى قضائي، وبهذا يأخذ أحمد بن حنبل. واسحق في أحد قوليه، وقال أبو حنيفة: يقضى على الناكل عن اليمين في كل شئ من الاموال. والفروج. والقصاص فيما دون النفس حاشا القصاص في النفس فلا يقضى فيه بنكول المطلوب ولا ترد اليمين على الطالب لكن يسجن المطلوب حتى يحلف أو يقر: وقال زفر: اقضي في النكول في كل شئ وفى القصاص في النفس وما دون النفس وهو قول أبى يوسف. ومحمد في احد قوليهما، وقالا مرة أخرى: يقضى بالنكول في كل شئ حاش القصاص في النفس وفيما دونها فانه يلزم الارش والدية بالنكول


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست