responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 371
واجلسه وقال: هنا اجلس للناس فاعتذر إليه سعد وحلف انه ما تكلم بذلك * حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبى حصين قال: سمعت الشعبى قال: كتب عمر إلى أبى موسى أنه بلغني أن ناسا من قبلك دعوا بدعوى الجاهلية يا آل ضبة فإذا أتاك كتابي هذا فانهكهم عقوبة في اموالهم وأجسامهم حتى يفرقوا إذ لم يفقهوا * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان في المفقود ان امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج وهذا كله قضاء على الغائب ولو تتبع ذلك للصحابة بعد ما يوجد من ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم لكثر جدا، ولذي أوردنا عن عمر. وعثمان صحيح، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه أبدا وبالله تعالى التوفيق * 1781 مسألة وكل من قضى عليه ببينة عدل بغرمة أو غيرها ثم أتى هو ببينة عدل انه كان قد أدى ذلك الحق أو برئ من ذلك الحق رد عليه ما كان غرم وفسخ عنه القضاء الاول لانه حق ظهر لم يكن في علم البينة التى شهدت أولا وبالله تعالى التوفيق * 1782 مسألة وكل من ادعى على أحد وأنكر المدعى عليه فكلف المدعى البينة فقال: لى بينة غائبة أو قال: لا أعرف لنفسي بينة أو قال: لا بينة لى قيل له: ان شئت فدع تحليفه حتى تحضر بينتك أو لعلك تجد بينة وان شئت حلفته وقد سقط حكم بينتك الغائبة جملة فلا يقضى لك بها أبدا وسقط حكم كل بينة تأتى بها بعد هذا عليه ليس لك الا هذا فقط فاى الامرين اختار قضى له به ولم يلتفت له إلى بينة في تلك الدعوى بعدها الا أن يكون تواتر يوجب صحة العلم ويقينه انه حلف كاذبا فيقضى عليه بالحق أو يقر بعد ان [ يكون ] [1] حلف فيلزمه ما أقر به، وقد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: كان شريح يستحلف الرجل مع بينته ويقبل البينة بعد اليمين ويقول البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، وبالحكم على الحالف إذا أقام الطالب بينة بعد يمين المطلوب يقول سفيان الثوري. والليث بن سعد وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. وأحمد. واسحق، وقال مالك: ان عرف الطالب ان له بينة فاختار تحليف المطلوب فقد سقط حكم بينته ولا يقضى بها له ان جاء بها بعد ذلك، واما ان لم يعرف ان له بينة فاختار تحليف المطلوب فحلف ثم وجد بينة فانه يقضى له بها، وقد روى عنه أنه قال: ان قال الطالب ان له بينة بعيدة [2] ولكن احلفه لى الآن ثم ان حضرت

[1] الزيادة من النسخة رقم 16
[2] في النسخة رقم 14 قال الطالب لى بينة بعيدة [ * ]

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست