responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 6  صفحه : 159
قال أبو محمد: وما رواية الضحاك حجة [1] فكيف رأيه! * والعجب أن المحتج بهذا أول مخالف له! فيرى في المال حقوقا سوى الزكاة، منها النفقات على الابوين المحتاجين، وعلى الزوجة، وعلى الرقيق، وعلى الحيوان، والديون والاروش [2] فظهر تناقضهم! * فان قيل: فقد [3] رويتم من طريق ابن أبى شيبة: ثنا أبو الأحوص عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق * ومن طريق الحكم عن مقسم [4] عن ابن عباس في قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) نسختها العشر ونصف العشر * فان رواية مقسم ساقطة لضعفه، وليس فيها لو صحت [5] خلاف لقولنا * وأما رواية عكرمة فانما هي أن لا يتصدق تطوعا، وهذا صحيح * وأما القيام بالمجهود [6] ففرض ودين، وليس صدقة تطوع * ويقولون: من عطش فخاف الموت ففرض عليه أن يأخذ الماء حيث وجده، وأن يقاتل عليه * قال أبو محمد: فأى فرق بين ما أباحوا له من القتال على ما يدفع به عن نفسه الموت من العطش، وبين ما منعوه منه من القتال عن نفسه فيما يدفع به عنها الموت من الجوع والعرى؟! وهذا خلاف للاجماع، وللقرآن، وللسنن، وللقياس * قال أبو محمد: ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة، أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه، لمسلم أو لذمى، لان فرضا على صاحب الطعام اطعام الجائع [7] فإذا كان ذلك كذلك [8] فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير، وبالله تعالى التوفيق * وله أن يقاتل عن ذلك، وفان قتل فعلى قاتله القود، وان [9] قتل المانع فالى لعنة الله، لانه منع حقا، وهو طائفة باغية، قال تعالى: (فان بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى تفئ إلى أمر الله) ومانع الحق باغ عن أخيه الذى له الحق. وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضى الله عنه مانع الزكاة. وبالله تعالى التوفيق * تم كتاب الزكاة بحمد الله تعالى وحسن عونه [10] * (

[1] في النسخة رقم 45 (بحجة)
[2] في النسخة رقم 45 (والارش) بالافراد
[3] في النسخة رقم (14) (قد)
[4] في النسخة رقم 45 (هشيم) وهو خطأ ظاهر
[5] في النسخة رقم 45 (ولو صحت)
[6] يقال: (جهد الناس - بالبناء للمفعول فهم مجهودون) إذا اجدبوا، فالقيام بالمجهود اعانته واغاثته
[7] في النسخة رقم 45 (طعام الجائع كذلك) ولم نجد لزيادة كلمة (كذلك) موقعا
[8] كلمة (كذلك) زيادة من النسخة رقم 45
[9] في النسخة رقم 45 (فان)
[10] قوله (تم كتاب الزكاة) الخ ي يادة من النسخة رقم (16) *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 6  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست