responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 6  صفحه : 271
واحد فمن موجب للقضاء في كل ذلك ومن مسقط له في كل ذلك، وقد صح النص بالقضاء في الافطار فما نبالي بأى شئ أفطر، وبالله تعالى التوفيق * وأما تفريق مالك بين الافطار ناسيا في صوم تطوع أو فرض فحطأ لا وجه له، وليس إلا صائم أو مفطر، فان كان مفطرا فالحكم واحد في القضاء أو تركه، وان كان صائما فلا قضاء على صائم * على صحة دعواه، وليس انفراد جرير باسناده علة لانه ثقة * قال أبو محمد: لا خلاف بين احمد في ان حكم ما أفطر به من جماع أو غيره حكم ( [1] لفظ (حلالا وتقضى)) سقط من النسخة رقم (16) خطأ [2] لفظ (فيه) زيادة من النسخة رقم (14) (3) في النسخة رقم (16) (فيتم) بزيادة الفاء ولا معنى لها *
[ 271 ]
واحد فمن موجب للقضاء في كل ذلك ومن مسقط له في كل ذلك، وقد صح النص بالقضاء في الافطار فما نبالي بأى شئ أفطر، وبالله تعالى التوفيق * وأما تفريق مالك بين الافطار ناسيا في صوم تطوع أو فرض فحطأ لا وجه له، وليس إلا صائم أو مفطر، فان كان مفطرا فالحكم واحد في القضاء أو تركه، وان كان صائما فلا قضاء على صائم * 774 مسألة ومن أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط لان إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى، وقد صح انه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان

[1] فلا يجوز ان يزاد عليه غيره بغير نص ولا إجماع * وروينا عن قتادة ان عليه الكفارة كمن فعل ذلك في رمضان لانه بدل منه * قال أبو محمد: هذا أصح ما يكون من القياس
[2] ان كان القياس حقا، وعن بعض السلف عليه قضاء يومين، ويوم رمضان، ويوم القضاء * (تم) تم الجزء السادس من كتاب المحلى لابن حزم والحمد لله رب العالمين ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع مفتتحا ب‌ (مسألة ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان) الخ ونسأل الله المعونة على اتمامه ( [1] في النسخة رقم (16) (وقد صح ان عليه قضاء ذلك اليوم من رمضان) وما هنا أظهر
[2] لفظ (القياس) زيادة من النسخة رقم (14)


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 6  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست