responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 6  صفحه : 160
كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وسلم [1] * 726 مسألة الصيام قسمان [2] فرض وتطوع، وهذا إجماع حق متيقن، ولا سبيل في بنية العقل إلى قسم ثالث * 727 مسألة فمن الفرض صيام شهر رمضان، الذى بين شعبان، شوال، فهو فرض على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم، حرا كان أو عبدا، ذكرا أو أنثى، إلا الحائض والنفساء، فلا يصومان أيام حيضهما البتة، ولا أيام نفاسهما، ويقضيان صيام تلك الايام وهذا كله فرض متيقن من جميع أهل الاسلام * 728 مسألة ولا يجزئ صيام أصلا رمضان كان أو غيره الا بنية مجددة في كل ليلة لصوم اليوم المقبل، فمن تعمد ترك النية بطل صومه * برهان ذلك قول الله تعالى: (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) فصح أنهم لم يؤمروا بشئ في الدين الا بعبادة الله تعالى والاخلاص له فيها بانها دينه [3] الذى أمر به * وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى) فصح أنه لا عمل الا بنية له، وأنه ليس لاحد الا ما نوى، فصح أن من نوى الصوم فله صوم، ومن لم ينوه فليس له صوم * ومن طريق النظر: أن الصوم امساك عن الاكل والشرب وتعمد القئ، وعن الجمع وعن المعاصي، فكل ما أمسك عن هذه الوجوه لو أجزأه الصوم بلا نية للصوم لكان في كل وقت صائما، وهذا مالا بقوله أحد * ومن طريق الاجماع: أنه قد صح الاجماع على أن من صام ونواه من الليل فقد أدى ما عليه، ولا نص ولا إجماع على أن الصوم يجزئ من لم ينوه من الليل * واختلف الناس في هذا

[1] التسمية والصلاة زيادة من النسخة رقم (16)
[2] في النسخة رقم [1] قال أبو محمد: الصوم قسمان)
[3] في النسخة رقم (14) (بأنه دينه)

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 6  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست