responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 83

إذا لطمه فذهب ضوء عينيه لطم مثلها

فان ذهب ضوء عينيه استوفى القصاص، و إن لم يذهب الضوء يستوفى بما يمكن من حديدة حارة أو دواء يذر فيها من كافور و غيره على ما بيناه.

فان كانت بحالها فذهب ضوء عينيه و ابيضت و شخصت لطم مثلها، فان ذهب الضوء و حصل فيها البياض و شخصت، فقد استوفى حقه و إن ذهب الضوء لكنها لم تبيض و لم يشخص فإن أمكن أن يعالج بما تبيض و تشخص فعل ذلك بهما، و إن لم يمكن فلا شيء فيه، لأنه إنما اندمل قبيحا بشين، كما لو شجه موضحة فاقتص منه و اندملت موضحة الجاني حسنة جميلة و اندملت موضحة المجني عليه وحشة قبيحة لم يجب لأجل الشين شيء.

فان كانت اللطمة ضعيفة لا يذهب بها ضوء العين فذهب به، فلا قصاص هيهنا في العين لأنا إنما نوجب القود في النفس و الجرح معا إذا كان ذلك بآلة تقتل غالبا، و إن لم تقتل غالبا فلا قود فيها، و قد قيل في الموضحة إن كانت بحجر يوضح مثله ففيها القصاص و إن كانت بحجر لا يوضح مثله، فلا قصاص، و فيها الدية كاملة كما نقول في النفس سواء إن قتله غالبا قتل به، و إن كان مما لا يقتل غالبا لم يقتل به، إلا أنه قد يوضح غالبا ما لا يقتل غالبا، و إلا فلا فصل بينهما من جهة المعنى.

الشعر لا يضمن بالدية عند قوم

، و إن أزال شعر جميع بدنه، و إنما يجب فيه الحكومة إذا أعدم الإنبات و فيه خلاف، و عندنا فيه ما يضمن.

فمن قال لا يضمن قال فيها الحكومة فمتى أزال فان لم يعد فالحكم على ما مضى و إن عاد و نبت كالذي كان، فلا شيء فيه، و إن كانت اللحية كثيفة فعادت خفيفة، ففيها حكومة، سواء عادت قبيحة أو أحسن منها، و إن كانت خفيفة فعادت كثيفة، فإن عادت قبيحة ففيها حكومة الشين و القباحة، و إن عادت أحسن فلا شيء عليه.

و عندنا يضمن شعر الرأس إذا لم يعد بكمال الدية، و كذلك شعر اللحية و شعر الحاجبين بنصف الدية و شعر الأشفار مثله، و إن عاد ففي شعر اللحية ثلث الدية، و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست