responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 282

لعلك أردت أن تصيب مالا ثم ترجع؟ قال: لا، قال لعلك ارتددت بسبب امرأة خطبتها فأبت عليك فأردت أن تتزوج بها ثم ترجع؟ قال: لا، قال فارجع قال لا حتى ألقى المسيح فقتله.

و إن كان المرتد امرأة حبست عندنا و تستتاب و لا تقتل فان لحقت بدار الحرب سبيت و استرقت، و قال قوم تقتل مثل الرجل سواء، لأن النبي عليه و آله السلام لما فتحت مكة أمر بقتل المغنيتين كانتا لأبي جهل يغنيان بسب النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فقتلتا و هذا ليس بصحيح لأنه عليه و آله السلام ما أمر بقتلهما للارتداد، لأنهما ما أسلمتا لكن لكفرهما و الغناء بسبه عليه و آله السلام.

الكفر على ثلثة أضرب أصلي و ارتداد و زندقة

، فالأصلى ما كان كافرا لم يزل و هو المتولد بين كافرين، فمتى أسلم قبل إسلامه لقوله تعالى «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ» و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم و أموالهم، و هؤلاء قد قالوها و هذا إجماع أيضا.

و أما الردة فإن يكفر بعد الايمان، سواء كان مؤمنا لم يزل فارتد أو كان كافرا فأسلم ثم ارتد، فمتى أسلم بعد ردته قبل إسلامه، و حقن دمه كإسلام الكافر الأصلي، و في الناس من قال لا يقبل إسلام المرتد بوجه.

و عندنا أن المرتد على ضربين مرتد ولد على فطرة الإسلام، فهذا لا يقبل إسلامه، و متى ارتد وجب قتله، و الآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب فان رجع و إلا قتل.

و أما الزنديق فقال قوم يقبل توبته و قال آخرون لم يقبل توبته، و روى ذلك أصحابنا.

من يستتاب فهل الاستتابة واجبة أو مستحبة

، قال قوم واجبة، و قال آخرون مستحبة، و الأول أقوى، لأن ظاهرا الأمر الوجوب، و كم يستتاب؟ قال قوم يستتاب

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست