responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 216

إذا وجد اللوث الذي ذكرناه كان للولي أن يقسم على من يدعى عليه

سواء شاهد القاتل أو لم يشاهد أو شاهد هو موضع القتل أو لم يشاهد، لأن القصة كذا جرت لأن عبد الله بن سهل قتل بخيبر فعرض النبي (عليه السلام) على أخيه و كان بالمدينة لأن اليمين قد يكون تارة على العلم، و تارة على غالب الظن، مثل أن يجد بخطه شيئا و قد نسيه أو يجد بخط أبيه و في روزنامجة شيئا أو يخبره من هو ثقة عنده و لا تقبل شهادته عند الحاكم، فإنه يجوز عندهم أن يحلف على جميع ذلك، و عندنا لا يجوز أن يحلف إلا على العلم.

فان قيل أ ليس لو اشترى رجل بالمغرب له عشرون سنة عبدا بالمشرق له مائة سنة ثم باعه من ساعته فادعى المشتري أن به عيبا و أنه آبق و قد أبق فيما سلف، حلف البائع أنه ما أبق و إن جاز أن يكون أبق خمسين سنة قبل أن يولد البائع، فإذا جاز ذلك جاز ههنا قيل عندنا أنه لا يجوز له أن يحلف أنه ما أبق، و إنما يحلف أنه لا يعلم أنه أبق لأنها يمين على نفي فعل الغير و على من ادعى الإباق البينة.

إذا أراد ولي الدم أن يحلف فالمستحب للحاكم أن يستثبته

و يعظه و يزجره و يحذره و يعرفه ما في اليمين الكاذبة، و يبين له أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة مثل اللعان، و إن كانت اليمين في الأموال، قال قوم مثل ذلك، يعظه و يخوفه و قال آخرون لا يفعل لأن المال أخفض رتبة من الدم، و يفارق اللعان لأنه إذا ثبت أوجب قتلا أو حدا و الأول أحوط لأن فيه تحذيرا من اليمين الكاذبة.

إذا كان المقتول مسلما و المدعى عليه مشركا

أقسم ولى الدم على ذلك و استحق بلا خلاف فيه، لأن قصة الأنصار كانت مع اليهود، فان كانت بالضد و كان المقتول مشركا و المدعى عليه القتل مسلما قال قوم مثل ذلك يقسم وليه، و يثبت القتل على المسلم، و قال قوم لا قسامة لمشرك على مسلم، و الأول أقوى عندنا لعموم الأخبار، غير أنه لا يثبت به القود و إنما يثبت به المال.

إذا قتل عبد لمسلم و هناك لوث

على ما فصلناه فهل لسيده القسامة أم لا، قال

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست