responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 171

منه إتلاف ماله من غير عوض ضمنه له، كما لو قال له أعتق عبدك فأعتق أو طلق زوجتك فطلق فلا شيء عليه و إذا قال له ألق متاعك في البحر و على ضمانه، فألقاه فإن عليه ضمانه بلا خلاف إلا أبا ثور، فإنه قال لا ضمان عليه، لأنه ضمان ما لم يجب.

فأما إذا لم يخافوا الغرق و قال لغيره ألق متاعك في البحر ففعل، لا يلزمه بلا- خلاف، و كذلك إذا قال له حرق ثيابك و على ضمانه، لا يلزمه بلا خلاف و إنما لزمه في الأول لأن له فيه غرضا من نجاة نفسه و ما معه، و إذا قال له ألق متاعك في البحر على أني و ركبان السفينة ضمناء فألقاه قال بعضهم ضمنه دونهم، و قال آخرون إنما يضمن ما يخصه، فأما أن يكون عليه ضمان جميع المتاع فلا.

و الأولى أن يبين أولا الضمان في حق الجماعة، و جملته أنه على ضربين ضمان اشتراك و ضمان اشتراك و انفراد.

فضمان الاشتراك مثل أن يكون على رجل ألف فقال عشرة أنفس لمن له الألف ضمنا لك الألف التي لك على فلان، فيكون جميعهم ضمناء، و كل واحد منهم ضامن لعشر الألف، فله أن يطالبهم بالألف معا، و يطالب كل واحد بعشر الألف كما لو و كلهم في بيع عبد أو أوصى إليهم في تركته أو باعهم عبدا فقتلوه أجمعون.

الضرب الثاني ضمان اشتراك و انفراد مثل أن يقول ضمنا لك و كل واحد منا الألف الذي لك على فلان، فيكون الجميع ضمناء لكله و كل واحد منهم ضامن لكله فأما إن قال واحد من العشرة ضمنت لك أنا و أصحابي مالك على فلان، و سكت أصحابه و ما كانوا وكلوه بذلك ضمن هو عشر الألف لأنه لم يضمن الكل، و إنما يضمن بالحصة.

فإذا تقرر هذا كان إلقاء المتاع في البحر على هذا، فان كان الضمان ضمان اشتراك ضمن كل واحد ما يخصه و إن كان ضمان اشتراك و انفراد ضمن كل واحد منهم كل المتاع، و إن كان قال ألقه على أنى و ركبان السفينة ضمناء، فسكتوا ضمن بالحصة أيضا و إن قال على أنى و كل واحد منهم ضامن ضمن الكل، و إن قال

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست