responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 169

أموالهما و أما الكفارة في أموالهما على كل واحد منهما بعدد كل القتلى كفارات.

هذا إذا كان القيم بهما حرين فأما إن كانا عبدين لغير مالك السفينة، فالحكم في العبدين كالحكم في الحرين حرفا بحرف، في جميع ما قلناه إلا في فصل، و هو محل الضمان، فان الديات و قيمة المتلف كلها يتعلق برقبة العبد، و في الحر بخلافه، تكون الدية على عاقلة الحر و في المملوك رقبة العبد.

فأما إن اصطدمتا من غير تفريط و هو أن تسير السفينتان بعدة وافية من رجال و آلة و عدل بهما عن سمت الاصطدام فهاجت الريح و غلب الموج و خرج الأمر عن أيديهم و قهرتهم الريح فاصطدمتا و تكسرتا قال قوم عليهما الضمان و قال آخرون لا ضمان عليهما و هو الأقوى عندي فمن قال عليهما الضمان فالحكم فيه كما لو كانا مفرطين و قد مضى، و تكون الدية ههنا مخففة مؤجلة على عاقلتهما و الكفارة في أموالهما، و من قال لا ضمان فلأن التلف كان من غير تفريط و فيها أربع مسائل.

الأولى إذا كانت السفينتان و ما فيهما لهما، فلا ضمان على واحد منهما، فان ما قابل جنايته على ماله هدر، و ما قابل جنايته على مال غيره مضمون.

الثانية كانت السفينتان معهما بأجرة و كان ما فيهما من الأموال ودائع و مضاربات فلا ضمان أيضا لأن جميع ذلك لا يضمن إلا بالتفريط.

الثالثة كانت السفينتان معهما بأجرة، و ما كان فيهما من الأموال حملاها بأجرة إلى بلد، فعلى هذا كل واحد منهما أجير مشترك فالسفينتان لا ضمان عليهما لأنهما معهما بأجرة و أما الأموال فإن كانت يد أصحابها عليها فلا ضمان أيضا لأن الأجير المشترك لا يضمن ما يعمل فيه إذا كانت يد صاحبه عليه، و إن لم يكن يد صاحبه عليه قال قوم يضمن و قال آخرون لا يضمن، و هو مذهبنا لأنهما ما فرطا.

الرابعة لم تكن السفينتان معهما بأجرة بل جعل المتاع فيهما أصحاب المتاع، و استؤجرا ليسيرانهما من مكان إلى مكان، فكل واحد منهما أجير مشترك في السفينة و المتاع معا فيكون على ما فصلناه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست