نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 65
في الحال ثلثها للعتق و ثلثين تركة، فإذا تعين الثلث الذي فيه العتق أقرعت بعد هذا لتعلم من أعتقه و من أوصى بعتقه؟
فإذا كان كذلك ألغيت التقويم، و عدت إلى اعتبار قيمة من أعتقه في حال حياته حين الإعتاق، و من أوصى بعتقه حين الوفاة؟ فإذا عرف هذا كان ذلك بمنزلة أن لو كان في الأصل معتقين، إن خرجا من الثلث عتقا، و إلا فعلى ما مضى.
فإن أعتق ثلاث إماء في مرضه و لا مال له غيرهن
، أقرعنا بينهن فمن خرجت قرعة الحرية لها عتقت و رقت الآخرتان، فإذا حكمت بعتقها و كان ههنا حمل نظرت فان كانت حملت به بعد الإعتاق فهو حر الأصل لا ولاء عليه لأنه حملت به و هي حرة فإن كانت حاملا حين الإعتاق عتق حملها تبعا لها و كان عليه الولاء، لأنه قد مسه دم.
إذا أعتق ثلاثة مملوكين له في مرضه لا مال له غيرهم نظرت
، فان عاشوا حتى مات المعتق أقرعنا بينهم على ما مضى، فان مات واحد منهم أقرعنا أيضا بين الميت و الاحياء ثم لا يخلوا من ثلاثة أحوال إما أن يموت قبل وفاة المعتق أو بعد وفاته و قبل قبض الوارث.
فان مات قبل الوفاة نظرت فان خرجت قرعة الحرية على أحد الحيين حكمنا بأن الميت مات رقيقا و أنه هلك من التركة، فكأنه ما كان له إلا هذان العبدان، فإذا كانت القرعة على أحدهما نظرت، فان كان وفق الثلث عتق و رق الآخر، و إن كان أقل من الثلث عتق كله، و تمام الثلث من الآخر، و إن كان له أكثر من الثلث عتق منه قدر الثلث، و رق باقيه و كل الآخر.
و جملته أنه بمنزلة من لم يكن له إلا هذان العبدان.
فأما إن مات بعد وفاة المعتق و بعد قبض الوارث نظرت، فان خرجت قرعة الحرية على أحد الحيين حكمنا بأن الميت مات رقيقا من مال الوارث، لا من التركة، لأنه حصل في قبضته و تصير قيمة الميت أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض.
فإذا عرفت هذا اعتبرت من عتق من ثلث جميع التركة فالميت من التركة لما مضى
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 65