مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
نام کتاب :
المبسوط في فقه الإمامية
نویسنده :
الشيخ الطوسي
جلد :
6
صفحه :
318
كتاب النفقات
2
دليل وجوب النفقة من الكتاب و السنة
2
يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف
4
قد ذكرنا أن على الزوج نفقة زوجته، فأما وجوب الخادم لها
4
إذا كاتب الرجل عبده فله أن يشترى الرقيق
5
نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها
6
فأما الكلام في الكسوة
8
و لا يجب على الزوج أن يضحي عن زوجته
10
فأما الكلام في وقت وجوب النفقة
11
إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها
13
الرتق هو انسداد فرج المرأة على وجه لا يطاق جماعه
13
إذا أحرمت ففي إحرامها ثلاث مسائل
13
فأما الاعتكاف ففيه ثلاث مسائل
14
و أما الصوم فضربان تطوع و واجب
14
إذا تزوج امرأة لم تخل من أحد أمرين
15
فأما الخدمة فلا يجب إخدامها عندنا
16
إذا اختلف الزوجان في قبض المهر و النفقة لم يخل من أحد أمرين
16
إذا كان الزوجان وثنيين أو مجوسيين و أسلم أحدهما نظرت
17
إذا كانا مسلمين فارتدت الزوجة
18
إذا ارتدت زوجته سقطت نفقتها
18
إذا تزوج مشرك وثنية أو مجوسية
18
إذا تزوج العبد القن و المدبر و المكاتب فعلى كل واحد منهم نفقة زوجته
19
إذا تزوج العبد بحرة ملك ثلاث تطليقات
21
إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته
21
إذا كان يقدر على نفقتها يوما بيوم
22
إذا تزوجت و كان معسرا لا شيء معه مع العلم بحاله
23
إذا تزوج بامرأة على صداق معلوم سماه لها لم يخل من أحد أمرين
23
إذا أعسر بكسوتها لم يكن لها الخيار عندنا
23
المطلقة ضربان رجعية و باين
24
و إذا بانت عن نكاح صحيح و كانت حاملا فلها النفقة
25
إذا قذف زوجته و هي حامل فعليها الحد
25
إذا أبانها بالخلع أو الطلقة الثالثة، فقد قلنا لا نفقة لها
26
إذا كان الطلاق رجعيا أنفق عليها، و إن كانت حائلا
26
فصل في النفقة على الأقارب
30
الذي ثبت له النفقة بنص الكتاب الولد
30
إذا كان له أب و أم فالنفقة على الأب دون الأم
31
فإذا اجتمع أبو أم و أم أم فهما سواء
32
فان اجتمع أم أم و أم أب، أو أبو أم و أم أب فهما سواء عندنا
32
إذا كان موسرا و أبواه معسرين
34
إذا كان موسرا و له زوجة و من ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته
35
إذا بانت زوجته منه و له منها ولد لم يكن له إجبارها على إرضاعه
37
فصل في ان الأبوين أحق بالولد
39
إذا بانت امرأة الرجل منه بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك و هناك ولد فتنازعاه
39
إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة و زال التخيير
41
إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن عن المولود
41
أم الأب له حق في الحضانة بوجه
42
إذا كان الأبوان مملوكين فلا حضانة لهما إذا كان الولد حرا
43
فصل في نفقة المماليك
44
قد ذكرنا أن النفقة تستحق بأحد أسباب ثلاثة
44
إذا أراد السيد أن يخارج عبده فأبى العبد لم يجبر عليه
46
فصل في نفقة الدواب
47
إذا ملك بهيمة فعليه نفقتها
47
إذا كان له ولد من كافرة فطلقها فالمسلم أحق به
48
إذا فسقت الأم أو تزوجت سقطت حضانتها باختيارها
48
إذا رزقت زوجته و أقامت في يده فينفق عليها الطعام و الشراب
48
إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها نظرت
49
رجل طلق زوجته طلقة رجعية و وضعت ثم اختلفا
49
إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات
49
إذا دفع إلى زوجته الكسوة التي تلبسها إلى مدة
50
إذا تزوج عبد بحرة فأولدها، كان ولده حرا
50
كتاب العتق
51
[ثبوت العتق و دليله من الكتاب و السنة]
51
فإذا أعتق شريكا له من عبد لم يخل من أحد أمرين
51
و متى وقع العتق في جميعه كان الولاء للمعتق
52
فرع: إذا أعتق شريكا له من عبد و هو موسر
53
إذا كان العبد بين شريكين فادعى أحدهما على شريكه أنه قد أعتق نصيبه من العبد
53
إذا كان العبد بين شريكين موسرين فأعتق أحدهما نصيبه
54
إذا أعتق شريكا له من عبد و كان موسرا
55
إذا كان العبد بين ثلاثة
56
إذا أعتق شركا له من عبد و هو موسر قوم عليه نصيب شريكه
56
إذا اختلف المعتق و الشريك
57
إذا اختلفا فيما ينقص به القيمة
57
العتق في المرض المخوف يعتبر عند أصحابنا من الأصل
57
إذا أوصى بعتق شقص له من عبد ثم مات، أعتق عنه ذلك الشقص
57
إذا أعتق مماليكه في مرضه
58
إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه المخوف فمات منه
60
إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه و لا مال له في الظاهر غيرهم
62
فإن أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات
62
فصل في اعتبار قيمة من أعتقه قبل وفاته و من اوصى بعتقه و وقت اعتبار قيمة التركة على الورثة
64
أما قيمة من أعتقه في مرضه فالاعتبار بها حين الإعتاق
64
فإن أعتق ثلاث إماء في مرضه و لا مال له غيرهن
65
إذا أعتق ثلاثة مملوكين له في مرضه لا مال له غيرهم نظرت
65
إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا
66
إذا كان له عبيد فأعتق واحدا منهم نظرت
67
فصل فيمن يعتق على من يملكه
68
عندنا أن هذا الحكم يجرى مع العمودين
68
فإذا أوصى لمن يولى عليه ممن إذا ملكه عتق عليه
68
فصل في الولاء
70
الأصل في ثبوت الولاء بالعتق
70
إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء عليه
70
إذا تعاقد الرجلان على التعاضد
70
إذا أعتق عبده سائبة
71
إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه
71
إذا أعتق عبد نفسه عن الغير لم يخل من أحد أمرين
71
كتاب المكاتب
72
[الكتابة ثابتة بالكتاب و السنة]
72
و لا يجوز للسيد أن يكاتب عبده حتى يكون عاقلا بالغا
72
إذا ثبت أن الأجل شرط فأقل ما يجزى فيه أجل واحد عندنا
73
إذا كاتبه على مال معلوم و ذكر الأجل و النجوم فهو كناية
74
إذا كاتبه على خدمة شهر لا يصح حتى يتصل المدة بالعقد
74
إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر
75
إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الأحكام
75
إذا قال لعبده كاتبتك على ألفين إلى شهرين
76
إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين
76
إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة
78
إذا كاتب عبدين صفقة واحدة أو كاتب كل واحد منهما بعقد مفرد
79
إذا كاتب الرجل ثلاثة أعبد له صفقة واحدة
81
العتق المعلق بصفة على ثلاثة أضرب
81
إذا أدى المكاتب في حال جنونه فيها ثلاث مسائل
85
إذا مات الرجل و خلف ابنين و عبدا
86
إذا خلف عبدا و ابنين فادعى العبد أن أباهما كان كاتبه
88
إذا كاتب عبده فإن أدى جميع ما عليه عتق جميعه بلا خلاف
90
الكتابة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة العبد
91
إذا كاتب عبده كتابة صحيحة فحل نجم من نجومها
91
و ليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده
92
و كل موضع قلنا لا يطأها فإن خالف و وطئ فلا حد عليه
92
إن أحبلها بحر منه في ملكه صارت أم ولده بلا خلاف
93
الإيتاء واجب عندنا
93
إذا أدى المكاتب و عتق قبل أن يؤتيه السيد شيئا يتعلق الإيتاء بتركته
94
ليس لولي اليتيم و المولى عليه لسفه أن يكاتب عبدا له
95
إذا اختلف السيد و المكاتب في قدر البذل
95
إذا تزوج مكاتب معتقة لقوم فأولدها ولدا فهو تبع لامه
95
إذا كان له مكاتبان كاتبهما بعقد واحد أو بعقدين
96
الكتابة بالعرض كالثياب و الطعام و الحيوان جائزة
97
إذا ادعى المكاتب أنه دفع مال نجومه إلى سيده فأنكر السيد
97
إذا اجتمع على المكاتب مع مال الكتابة ديوان لقوم
97
إذا كاتب نصف عبد لم يخل من ثلاثة أحوال
98
إذا كاتب عبده لم يكن له منعه من أن يسافر
101
إذا كان العبد بينهما نصفين فكاتباه معا
101
إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه صحت الكتابة على ما مضى
105
إذا كاتب أمته و هي حامل فأتت بولد
107
و الكلام بعد هذا في أربعة فصول
108
فأما إن كانت للمكاتب امة فليس للسيد وطيها
109
إذا كاتب أمته حرم عليه وطئها
110
إذا كان للمكاتبة ولد و اختلفا في ولدها
111
إذا اختلفا في ولد المكاتب
111
إذا كاتبا أمة بينهما لم يكن لواحد منهما وطيها
112
إذا ادعى على سيده أنه قد أعتقه فإن أقر له السيد، فلا كلام
118
إذا قال لعبده إن ضمنت لي ألفا فأنت حر، فقد علق عتقه بضمانه
119
إذا كاتب رجل عبدا على مال إلى أجلين
121
إذا كاتب عبده على ألف درهم إلى أجلين فجاءه بخمس مائة قبل الأجل
121
فصل في بيع المكاتب و شرائه و بيع كتابته و رقبته
123
المكاتب يصح بيعه و شراؤه من سيده و غيره
123
و ليس للمكاتب أن يهب شيئا من ماله
123
إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم
123
و متى باع المكاتب فلم يفترقا حتى مات المكاتب و وجب البيع
123
و لا يجوز أن يبيع شيئا بثمن مؤجل
124
إذا كان للمكاتب على سيده مال و حل للسيد شيء من النجوم
124
و إذا حل على المكاتب دين سيده
125
إذا مات العبد كان المال للسيد
125
إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب
126
إذا كان لرجل في ذمة رجل حر دين عن غير سلم، فباعه من إنسان بعوض
126
إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة
127
لا يجوز [بيع] رقبة المكاتب عندنا
127
فصل في كتابة الذمي
128
يجوز كتابة النصراني بما يجوز به كتابة المسلم
128
الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل عندنا
129
إذا كان للكافر عبد فكاتبه ثم أسلم
129
الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الإسلام بأمان
130
إذا خرج السيد إلى قتال المسلمين، فسبي و وقع في الأسر
131
إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار فأسروا المكاتب
132
فصل في كتابة المرتد
134
إذا ارتد رجل ثم كاتب عبدا
134
إذا كان للمسلم عبد فارتد العبد، ثم كاتبه السيد بعد ردته صح
135
فصل في جناية المكاتب على سيده و على أجنبي
136
لا يخلو حال المكاتب إذا جنى من أحد أمرين
136
إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة، فجنى العبد على أجنبي
137
إذا كاتب عبدا و اجتمعت عليه حقوق
137
إذا مات المكاتب و في يده مال لا يفي بالحقوق التي عليه
139
إذا جنى المكاتب جنايات على جماعة فلزمه بها أرش
140
إذا قطع المكاتب يد سيده عمدا وجب عليه القصاص
140
الرجل إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد
141
إذا كان للمكاتب ولد و هو يملكه
141
إذا كان له عبيد فجنى بعضهم على بعض نظر في الجناية
142
إذا كاتب عبدا ثم جنى المكاتب جناية خطأ و جناية عمدا
142
إذا جنى جنايات تعلق أرشها برقبته
143
إذا جنى المكاتب جنايات خطأ فعجزه السيد و رده في الرق
143
إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى ذلك العبد على المكاتب جناية
143
إذا أوصى له بمن يعتق عنه
144
إذا اوصى للمكاتب بابنه فقبل الوصية
144
إذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحق به التعزير
144
فصل فيما جنى على المكاتب
145
إذا جنى على المكاتب فلا يخلو إما أن يجني على نفسه أو على طرفه
145
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة، ثم جنى عبد السيد على المكاتب عمدا
147
فصل في عتق السيد المكاتب في مرض و غيره
148
إذا كاتب عبدا في صحته كتابة صحيحة ثم مرض السيد فأعتق المكاتب أو أبرأه عن مال الكتابة
148
إذا كاتب عبدا في صحته ثم أوصى بعتقه
149
المريض إذا كان له عبد فكاتبه صحت كتابته
150
إذا كاتب عبدا له على دراهم ثم أبرأه على دنانير
150
إذا قال السيد استوفيت أجر كتابة هذا العبد
151
فصل في الوصية للعبد ان يكاتب
152
إذا أوصى رجل بكتابة عبد له فالوصية تصح
152
إذا أوصى و قال كاتبوا عبدا من عبيدي
153
إذا قال كاتبوا عبدا من عبيدي، و كان له خنثى
153
فصل في موت السيد
154
إذا كاتب عبدا و كان له بنت فزوجها منه برضاهما
154
إذا كاتب عبدا ثم مات السيد
154
فصل في عجز المكاتب
156
إذا كاتب عبدا على مال و كان مشروطا عليه عندنا
156
إذا كاتب عبدا فحل عليه نجم من كتابته
156
إذا كاتب عبدا ثم جن المكاتب
157
المكاتب إذا ادعى على سيده أنه أدى إليه مال الكتابة، و أنكر السيد ذلك
158
إذا ادعى المكاتب على سيده الأداء
158
إذا كاتب عبده على عرض صحت الكتابة
158
إذا دفع المكاتب عرضا و كان مستحقا
159
فصل في الوصية بالمكاتب و الوصية له
160
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة و أوصى برقبته
160
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة ثم أوصى بالمال الذي في ذمته
160
إذا قال لرجل أوصيت لك بما يعجله مكاتبى من مال الكتابة صحت الوصية
160
إذا كاتب عبدا كتابة فاسدة ثم أوصى برقبته
161
إذا أوصى رجل فقال ضعوا عن مكاتبى أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة
161
إذا قال ضعوا عن مكاتبى ما شاء
161
إذا قال ضعوا عنه نجما من نجومه
162
إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه
162
كتاب التدبير
167
التدبير هو أن يعلق عبده بوفاته
167
و التدبير لا يعلق عندنا بصفة، و لا العتق، و عندهم يعلق
167
إذا قال إذا مت فأنت حر متى شئت
169
فصل في الرجوع في التدبير
171
إذا دبر عبده كان له الرجوع
171
و لو دبر عبده و هو ناطق ثم خرج فرجع في التدبير نظرت
171
إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته
172
إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله
173
إذا مات سيده فأفاد المدبر مالا بعد موت سيده
174
إذا ادعى على سيده أنه قد دبره فأنكر السيد ذلك
174
إذا كاتب الرجل عبده ثم دبره صح التدبير، و الكتابة بحالها
175
للسيد وطي مدبرته كالأمة القن
175
إذا دبر الرجل عبده ثم ملكه أمة فوطئها العبد فلا حد عليه
177
إذا قال لأمته أنت حر بعد سنة إذا مت، عندنا لا يتعلق به حكم
177
فصل في تدبير الحمل
178
إذا دبر حمل جارية صح
178
و لو دبر حملها فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين التدبير
178
فصل في العبد بين الشريكين
179
إذا كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما له: إذا متنا فأنت حر
179
فان كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما: أنت حبيس على آخرنا موتا
179
فان كان بين شريكين فدبراه معا
179
و إن كان العبد بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه منه
180
فصل في مال المدبر
181
كل مال اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو ملك لسيده في حياته
181
فان مات السيد و وجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه
181
فصل في التدبير الرقيق بعضهم على بعض
182
فصل في تدبير المشركين غير المرتدين
182
تدبير الكفار جائز ذميا كان السيد أو حربيا
182
فإن دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر نظرت
183
فصل في تدبير الصبي و السفيه
184
إذا دبر الصبي عبده نظرت
184
إذا دبر عبده ثم قال له أخدم فلانا ثلاث سنين و أنت حر
184
كتاب أمهات الأولاد
185
إذا وطئ الرجل أمة فأتت منه بولد
185
و في الاستيلاد ثلاث مسائل
185
إذا أتت أم الولد بولد
186
و لو تزوج أمة و هي حائل فأولدها ولدا
187
المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها و أحبلها فأتت بولد
187
و لو أوصى لأم ولده أو لمدبرة يخرج من الثلث فهي جائزة
187
أم الولد إذا جنت جناية وجب بها أرش
187
إذا كان لذمي أم ولد منه، فأسلمت فإنها لا يعتق عليه
188
إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها، أو أعتقها في حال حياته
189
إذا كان له أم ولد فأراد تزويجها
189
إذا ملك امه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطؤها بلا خلاف
189
كتاب الايمان
191
[معنى اليمين و دليله من الكتاب و السنة]
191
و في اليمين مكروه و غيره مكروه بلا خلاف
192
فإذا ثبت هذا، فاليمين على المستقبل على خمسة أقسام
192
فأما الأيمان على الماضي فعلى ضربين محرمة و مباحة
193
إذا ادعى عليه دعوى فأنكرها و كان صادقا فالأفضل أن لا يحلف
193
إذا قال و الله لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا، و زيد مات
194
الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره
194
إذا حلف لم يخل من ثلاثة أحوال
195
إن حلف بالقرآن أو سورة منه أو بآية منه لم يكن عندنا يمينا
196
إذا قال أقسمت بالله احتمل أمرين
196
فمتى قال أقسمت بالله أو أقسم بالله نظرت
196
إذا قال اقسم لا فعلت كذا لا كلمت زيدا
197
إذا قال لعمرو الله روى أصحابنا أنه يكون يمينا
197
إذا قال الله لأفعلن كذا و كذا
197
إذا قال أشهد بالله
197
إذا قال أعزم بالله لم يكن يمينا
198
إذا قال أسئلك بالله، لم يكن يمينا بحال عندنا
198
إذا حلف لا تحلى و لا لبس الحلي، فلبس الخاتم حنث
199
الاستثناء في اليمين بالله يصح
199
و إذا حلف لأدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء فلان
200
إذا حلف لا أدخل الدار إن شاء فلان
201
فصل في لغو اليمين
202
فصل في الكفارة في الحنث
203
كفارة اليمين لا يتعلق عندنا إلا بالحنث
203
اليمين بالطلاق عندنا باطلة و غير منعقدة بحال
204
إذا قال لزوجته أنت طالق إن تزوجت عليك
204
إذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق
204
فصل في الكفارات
207
الكفارات على ثلاثة أضرب
207
و متى أراد التكفير بالإطعام فعليه أن يطعم عشرة مساكين
207
كل من تلزمه نفقته لا يجوز صرف الكفارة إليه
208
و لا يجوز صرف الكفارة إلى العبد
208
إن أطعم خمسا و كسا خمسا لم يجزه عندنا
208
إذا اجتمع عليه كفارات لم يخل من أحد أمرين
209
إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره
209
لا يجوز النيابة في الصيام في حال الحيوة بحال
210
إذا أعطى مسكينا من كفارته أو زكاة ماله أو فطرته فالمستحب أن لا يشتري ذلك
210
إذا كان له خادم يخدمه و مسكن يسكنه
210
قد ذكرنا في الكفارات المرتبة أنه إذا قدر على العتق لم يجز له الصيام
210
الناس ضربان من تحل له الكفارة، و من لا تحل له
211
الحقوق على ثلاثة أضرب
211
إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين
211
لا يعتبر الايمان في العتق في جميع أنواع الكفارات
212
إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح عندنا
213
قد ذكرنا أن كفارة اليمين يجمع تخييرا و ترتيبا
213
إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين ثم أفطر
213
إذا كان عليه حق هو مال لم يخل من أحد أمرين
214
إذا مات و عليه كفارة لم يخل من أحد أمرين
215
فصل في كفارة يمين العبد
217
فرض العبد في الكفارات الصوم
217
إذا حلف العبد لم يخل من أحد أمرين
218
إذا حلف و حنث من نصفه حر و نصفه عبد
219
كل من منع نفسه فعلا من الأفعال بعقد يمين فاستدام ذلك الفعل
219
إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها فمتى استدام السكنى حنث
219
إذا كان مساكنا لغيره في مسكن فحلف
220
إذا حلف لا ساكنته و كان مساكنا له في مكان واحد
220
إذا حلف لا دخلت هذه الدار
221
إذا حلف لا لبس ثوبا فالاسم يقع على الابتداء و الاستدامة معا
221
إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم أو وبر أو من حجر أو طين أو مدر
222
إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد
223
إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه
223
إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فانهدمت
224
إذا حلف لا دخلت هذه الدار، ففيها ثلاث مسائل
224
إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه نظرت
225
إذا حلف لا لبست ثوبا من به عليه فلان، فوهب له فلان ثوبا
225
إذا حلف لا دخلت دار زيد نظرت
225
إذا حلف لا دخلت مسكن زيد، فدخل دارا يسكنها زيد بأجرة أو عارية أو ملك حنث
226
إذا حلف لا دخلت دار زيد ففيها ثلث مسائل
226
إذا حلف لا دخلت هذه الدار اقتضى التأبيد
226
إذا حلف لا دخل على زيد بيتا فدخل على عمرو بيتا و زيد في ذلك البيت
226
و متى حلف الرجل لا دخلت هذه الدار، فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا
227
إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا
228
إذا حلف ليقضينه حقه غدا فيه ثلاث مسائل
228
إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الهلال
229
إذا حلف ليقضين حقه إلى حين
230
إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه
230
إذا علق يمينه بأمرين لم يخل من أحد أمرين
231
إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفى حقي منك
232
إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفى حقي منك
233
إن حلف لا فارقتك حتى أستوفى حقي نظرت
234
كل موضع حكمنا بوقوع الفراق فالفراق هو افتراق المتبايعين عن محلهما الذي تبايعا
234
إذا حلف من عليه الحق لا فارقتك حتى أقبضك حقك
234
إذا قال لامرأته إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق
235
إن قال إن دخلت دار زيد إلا بإذنه فامرأتي طالق
235
إذا حلف بالطلاق لا خرجت إلا بإذني
236
إذا قال رقيقي أحرار أو مماليكي
236
إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق
237
إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر نظرت
238
إذا حلف لا يأكل الرؤوس حنث بأكل رؤوس النعم
238
إذا حلف لا يأكل البيض انطلق على كل بيض يزايل بائضه
239
إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم النعم و غيرها
239
إذا حلف لا يشرب سويقا فان صب عليه ماء و شربه حنث
239
إذا حلف لا يأكل سمنا
240
إذا حلف لا يأكل هذه التمرة
240
إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة
240
فأما إذا حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شاربا
240
و إن حلف لا يأكل من هذا الدقيق فخبزه و أكل منه لم يحنث
240
إذا حلف لا يأكل شحما
241
فان حلف لا أكل تمرا
241
فان حلف لا يأكل رطبا
241
فان حلف لا يأكل زبدا
241
فان حلف لا يأكل لبنا
241
إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده
242
إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا
242
إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه
242
إذا حلف ما له مال، و له مال يتمول في العادة حنث
243
إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط
243
إذا حلف لا وهبت له
244
إذا حلف لا ركبت دابة العبد
244
إذا حلف لا ضربت عبد زيد فوهبه زيدا
245
كتاب النذر
246
النذر ضربان نذر تبرر و طاعة، و نذر لجاج و غضب
246
فإذا وجد شرط نذره فما الذي يلزمه؟
247
إذا حلف لا أستخدم عبدا
247
إن حلف لا يأكل فاكهة
247
فإن حلف لا يشم الريحان
248
فان حلف لا ضرب زوجته
248
إذا قال من بشرني بقدوم زيد فهو حر
248
فإن قال من أخبرني بقدوم زيد فهو حر
248
فإن قال أول من يدخلها من عبيدي وحده فهو حر
248
فإن حلف لا يأكل أدما
249
إذا حلف لا دخل بيتا
249
إذا حلف لا صلى لا يحنث عندنا
249
إن قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر
249
إن حلف لا يتكلم فقرأ لم يحنث
250
فإن حلف لا كلمت عبد زيد
250
إذا حلف لا وهبت عبدي هذا
250
إذا قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أمشي إلى بيت الله الحرام
250
إذا قال كل جارية تسريت بها فهي حرة، نظرت
251
إذا كان له عبدان فقال إذا جاء غد فأحدكما حر
251
و إذا قال لعبده و عبد غيره: أحدكما حر
251
إذا قال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله
252
إذا قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق
252
و إذا قال إن دخلت الدار و أنت طالق
253
إذا قال أنت طالق و إن دخلت الدار
253
و إذا حلف لا كلمت الناس
255
كتاب الصيد و الذبائح
256
[جواز الصيد و ثبوته بالكتاب و السنة]
256
فأما ما يجوز الاصطياد به
256
و الكلب إنما يكون معلما بثلاث شرائط
257
إذا أرسل كلبا غير معلم
257
و حكم جوارح الطير حكم سباع البهائم
257
إذا أرسل المسلم آلته على صيد و أرسل المجوسي آلته
258
فان اصطاد بالكلب صيدا فعضه الكلب
259
إذا أرسل إليه من سلاح أو جارحة أو كلب على صيد فغاب الصيد و الكلب معا
259
إذا أرسل إليه كلبا أو سلاحا فعقره الصيد
259
إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فقتل غيره
260
إذا أرسل آلته و هو لا يرى شيئا فأصابت صيدا فقتله نظرت
260
إذا استرسل الكلب بنفسه من غير إرسال صاحبه و قتله
261
إذا استرسل بنفسه فصاح به صاحبه فوقف
261
إذا أرسل سهمه في ريح عاصفة في نحو الصيد
261
إذا رمى صيدا [فعقره ففيه خمس مسائل: إحداها عقره] ظ فقطعه بنصفين
261
إذا اصطاد مجوسي بكلب علمه مسلم
261
إذا كان المرسل كتابيا لم يحل أكله عندنا
262
الأحبولة شيء ينصب للصيد
262
الحيوانات في باب الذكاة ضربان مقدور عليه، و غير مقدور عليه
262
فصل فيما يجوز الذكاة به و ما لا يجوز
263
كل محدد يتأتى الذبح به ينظر فيه
263
إذا توالى على الصيد رميان من اثنين
263
إذا لم تحط الرمية عن حد الامتناع
270
إذا رميا صيدا معا و أصاباه و أثبتاه معا
271
إذا ترادف على الصيد رميان من اثنين
271
فان رميا صيدا فوجداه قتيلا و اختلفا
272
إذا رمى طائرا فجرحه فسقط على الأرض فوجد ميتا حل أكله
272
و إن رمى بالبندقة فوقع نظرت
273
إذا راى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله
274
و إذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله
274
و إن أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على شيء فقتل صيدا لم يحل أكله
274
إذا ملك صيدا و أفلت منه
274
إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه
275
إذا كان له حمام فتحول من برجه إلى برج غيره
275
إذا كان الصيد مقرضا أو موسوما
275
الشاة إذا عقرها سبع فيها ثلاث مسائل
275
الحيوان على ثلاثة أضرب
276
إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسى و الوثني
276
كل سمك قلنا يجوز أكله فلا يجوز أكله إلا إذا اخرج من الماء حيا
277
ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل عندنا
277
كتاب الأطعمة
278
[معرفة الحلال من الحيوانات إلى الشرع و ما لم يكن له ذكر في الشرع فعادة العرب]
278
فإذا ثبت هذا فكل ما كان نجسا في حال الحيوة لم يحل أكله بلا خلاف
280
و كذلك حشرات الأرض كلها حرام
280
السباع على ضربين
280
اليربوع عندنا محرم
280
الأرنب حرام عندنا
280
لحوم الحمر الأهلية مكروهة عندنا
280
حمار الوحش مباح عندنا و فيه خلاف
281
قد بينا أن حشرات الأرض كلها حرام
281
فأما الطائر فعلى ضربين ذي مخلب و غير ذي مخلب
281
و الغراب على أربعة أضرب
281
و أما المستطاب من الطائر
281
الجلالة البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة
282
أكل كسب الحجام مكروه للحر، مباح للعبد
282
إذا نحرت الناقة و ذبحت البقرة أو الشاة و كان في بطنها جنين نظرت
282
الفارة و العصفور و الدجاجة و السنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت نظرت
282
فأما رماد النجس فعندنا طاهر
283
فأما إذا سجر التنور بالأعيان النجسة
283
فأما إذا نجس شيء من هذه الأدهان فهل يجوز غسله أم لا؟
283
قد بينا في كتاب الطهارة أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
284
إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير
285
إذا وجد المضطر ميتة و صيدا حيا و هو محرم، فعندنا يأكل الميتة
287
إذا مر الرجل بحائط غيره حل له الأكل من غير ضرورة
288
كتاب السبق و الرماية
289
[جواز السبق بالتناضل و التراهن بالكتاب و السنة]
289
فالكلام فيما يجوز المسابقة عليه، و ما لا يجوز
290
فالنصل ضربان
290
و أما الخف فضربان إبل و فيلة
291
و أما المسابقة على الخيل فجائز
291
و أما البغال و الحمير
291
فالمسابقة بالأقدام يكون على ضربين
291
و أما المسابقة على أن يدحو حجرا يدفعه من مكان إلى مكان
291
و المسابقة بالمصارعة بغير عوض
291
و أما المسابقة بالطيور
292
و أما المسابقة بالسفن و الزيارق
292
الأسباق جمع سبق، و هو المخرج للسبق
292
لا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية التي يجريان منها و الانتهاء التي يجريان إليها معلوما
296
النضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل و الرمي معا
296
أما الرشق بكسر الراء فعبارة عن عدد الرمي
296
و أما السبق و القرع فعبارة عن المال المخرج في المناضلة
297
إذا تسابقا أو تناضلا، و أخرج كل واحد منهما سبقا
300
لا يصح المناضلة حتى يكون السبق معلوما
301
إذا تناضلا فسبق أحدهما صاحبه
302
فأما الكلام في كيفية الرمي
303
و إذا عرض لأحد المناضلين عارض
303
إذا تجاوز السهم الهدف مع العارض
303
إذا شرطا الإصابة مطلقة
304
إذا كانت الإصابة بينهما خواسق
304
إذا كانت الإصابة خواسق
305
إذا كان الخواسق
305
القدح الفوق، و الفوق الثلمة التي يقع فيها الوتر من السهم
306
إذا تناضلا و في الجو ريح لينة
306
إذا عقدا نضالا مطلقا، و لم يشترطا قوسا معروفة
306
إذا تناضلا فلا يجوز حتى يكون الإصابة على السواء
307
إذا عقدا النضال على نوع من القسي تعين ما عقداه
307
الشن هو الجلد، و الجريد هو الشنبر المحيط بالشن
308
إذا عقدا بينهما نضالا على أن الرشق عشرون، و الإصابة خمسة
308
إذا كان الرشق عشرين، و الإصابة خمسة
308
إذا قال له ارم عشرين سهما
309
إذا تناضلا فرمى أحدهما فأصاب بالنصل فهي إصابة
309
إذا رمى سهمه فأصاب فوق سهم في الغرض نظرت
309
إذا شرطا أن كل من أراد الجلوس و الترك فعل
310
إذا تناضلا على رشق معلوم و إصابة معلومة
310
إذا شرطا نوعا من القسي تعين ذلك النوع
310
إذا عقدا نضالا و لم يذكرا قدر المسافة من موقف الرماية
310
و إذا تناضلا و لم يذكرا قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض
310
إذا كانت المسافة مائتين و خمسين جاز
310
إذا كان الرشق عشرة، و الإصابة ثمانية فما دونها جاز
311
يجوز عقد النضال على أرشاق كثيرة
311
إذا رمى أحدهما فأصاب، فان المرمى عليه يرمي بعده
312
إذا اختلفا في موضع النضال
312
إذا عقدا نضالا و اختلفا
312
يجوز للجماعة عقد النضال ليتناضلوا حزبين
312
إذا تناضلوا حزبين
313
إذا وقفوا لقسمة الرجال للمناضلة
313
إذا تلبسا بالنضال ففضل لأحدهما إصابة
314
إذا تعاقدا نضالا و تعين البادي منهما بالشرط أو بالقرعة أو بالسبق
314
الصلاة في السلاح جائز
314
إذا قال لرجل: ارم هذا السهم فإن أصبت فلك عشرة صح
315
إذا اختلفا فقال أحدهما نصف ذات اليمين أو ذات الشمال
315
إذا سبق أحدهما صاحبه عشرة، فقال إن نضلتني فهي لك، و إلا فلا شيء لك
315
إذا سبق أحدهما صاحبه على أن يكون البادي من الوجهين أبدا كان باطلا
315
إذا عقدا نضالا على أن كل واحد منهم معه ثلاثة رجال لم يجز
315
إذا شرطا الإصابة حوابي على أن من خسق منهما كان كحابيين
316
إذا تناضلا على أن الإصابة حوابي
316
نام کتاب :
المبسوط في فقه الإمامية
نویسنده :
الشيخ الطوسي
جلد :
6
صفحه :
318
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir