نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 64
فصل في اعتبار قيمة من أعتقه قبل وفاته و من اوصى بعتقه و وقت اعتبار قيمة التركة على الورثة
أما قيمة من أعتقه في مرضه فالاعتبار بها حين الإعتاق
، لأنه وقت إتلافه، فأما من أوصى بعتقه فإنه يعتبر قيمته حين الوفاة، لأنه وقت استحقاق العتق، و أما قيمة التركة فأقل ما كانت من حين الوفاة إلى حين القبض، لأن الوارث ملك التركة بالوفاة فما زاد فيها فهو زيادة ماله و فائدة ملكه، فلا يقوم عليه، و إن نقص منها شيء فهو تلف قبل القبض، فلا يعتبر عليه تلف ما لم يحصل في يده، كما لا يحتسب عليه العبد الآبق و الجمل الشارد و المغصوب، لأنه لا نفع له فيه.
فإذا تقرر وقت اعتبار القيمة في الفصول الثلاثة عندنا أن التفريع عليها فإذا أعتق عبدا في حال مرضه و أوصى بعتق عبد آخر لم يخل من أحد أمرين إما أن يعينهما أو يبهم، فان عين العبدين، اعتبرنا قيمة من أعتقه حين الإعتاق، و اعتبرنا قيمة من أوصى بعتقه عقيب الوفاة، و اعتبرناه قيمة التركة أقل ما كانت من حين الوفاة إلى حين القبض.
فإذا عرف هذا نظرت فان خرج العبدان من الثلث عتق من أعتقه مباشرا فأعتقنا من أوصى بعتقه، و بقية التركة للوارث، و إن خرج أحدهما من الثلث أعتقنا من أعتقه في حال مرضه دون الذي أوصى بعتقه، لأنها عطية منجزة، و هذه مؤخرة.
ثم ينظر في الذي أعتقه، فإن كان وفق الثلث فلا كلام، و إن كان أقل من الثلث عتق كله، و عتق من الثاني بقية الثلث، فان كان أكثر من الثلث عتق منه بقدر الثلث و رق باقيه و كل الثاني.
هذا إذا عين من أعتقه و من أوصى بعتقه، فأما إن أبهم ذلك فقال: عبد من عبيدي حر و أعتقوا بعد وفاتي عبدا من عبيدي، فههنا لا يمكن اعتبار القيمة قبل الإقراع لأنك لا تعرف من أعتقه في حياته، و لا من أوصى بعتقه بعد وفاته، فتقوم التركة كلها
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 64