responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 66

فان كان من خرجت قرعة الحرية عليه من الميت أو أحد الحيين قدر الثلث عتق كله و رق الآخران، و إن كانت قيمته أقل من الثلث عتق كله و استوفينا الثلث من الآخرين و إن كانت قيمته أكثر من الثلث عتق منه قدر الثلث، و رق باقية و كل الآخرين، فجعل الميت منهم بمنزلة الحي لأنه مات بعد القبض الوارث و تفارق إذا مات قبل القبض لأنه من أصل التركة، و كانت التركة ما عدا الميت.

إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا

فقد بينا في كتاب الوصايا، و ذكرنا اختلاف أصحابنا في المنجزة منها فإذا ثبت ذلك فالعطايا ضربان إما أن تكون جنسا واحدا أو أجناسا.

فإن كان الجنس واحدا لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون منجزة أو مؤخرة فإن كانت منجزة مثل أن أعتق ثم أعتق أو وهب و أقبض [ثم وهب و أقبض] ظ أو باع و حابا ثم باع و حابا و نحو هذا فالكل من أصل المال عند بعض أصحابنا و عند الباقين من الثلث، فإذا اعتبرناه من الثلث، لزم الأول فالأول، لأن المنجزة لازمة في حقه بكل حال، و لازمة في حق الوارث من الثلث فإذا كان الأول يخرج من الثلث وحده عتق و رق الباقون فان كان أقل من الثلث عتق الذي بعده، و إن احتمل الثلث من ذلك عتق تمام الثلث واحدا بعد واحد أبدا.

و أما إن كانت العطايا مؤخرة أو أوصى بذلك مثل أن أوصى بعتق سالم ثم غانم أو أوصى بهبة ثم بهبة أو محاباة ثم محاباة فلا يراعى حال الإيصاء، و إنما يراعى حال الوفاة فإن احتمل ذلك الثلث نفذ كله.

و إن لم يحتمل فعندنا ينفذ الأول فالأول، و بطل الآخر مثل المنجزة سواء و عند المخالف الكل بالسوية في العتق يقرع بينهم قالوا و إنما اعتبرنا حال الوفاة لأن حال الوفاة حين الاستحقاق، فلهذا كانوا بالسوية.

هذا إذا كان التصرف جنسا واحدا فإما إذا كانت أجناسا عتقا و هبة و محاباة لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون منجزة أو مؤخرة، فإن كانت منجزة قدمنا الأول فالأول مثل الأولى سواء، و قال بعضهم إن كانت فيها محاباة قدمت على غيرها سواء

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست