responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 51

كتاب العتق

[فروع]

[ثبوت العتق و دليله من الكتاب و السنة]

قال الله تعالى «وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ» [1] قيل في التفسير نزلت في زيد بن حارثة و كان النبي (صلى الله عليه و آله) أعتقه و تبنى به فحرم الله التبني، و إنعام الله تعالى عنى به الإسلام، و إنعام النبي (صلى الله عليه و آله) العتق، و قال الله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» [2] فذكر التحرير في ثلاثة مواضع في هذه الآية، و ذكر أيضا في آية الظهار [3]، و كفارة اليمين [4].

و روى عمر بن عبسة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار، و روى واثلة بن الأسقع و غيره أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار و لا خلاف أيضا بين الأمة في جواز العتق، و الفضل فيه.

فإذا أعتق شريكا له من عبد لم يخل من أحد أمرين

إما أن يكون موسرا أو معسرا.

فان كان معسرا عتق نصفه، و استقر الرق في نصف شريكه، و روى أصحابنا أنه إن قصد بذلك الإضرار بشريكه أنه يبطل عتقه، فان اختار شريكه أن يعتق نصيب منه فعل، و إلا أقره على ملكه.

و إن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه، و متى يعتق نصيب شريكه؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:

أحدها أنه يعتق كله باللفظ و كانت القيمة في ذمته، و عليه تسليمها إلى شريكه.


[1] الأحزاب: 37.

[2] النساء: 92.

[3] المجادلة: 3.

[4] المائدة: 89.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست