responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 50

أن حكم الحاكم و قبل الإقباض سقط بوفاته و الأول هو الصحيح عندنا.

إذا دفع إلى زوجته الكسوة التي تلبسها إلى مدة

لم يكن لها أن يستبدل بها غيرها لأنها لو أتلفتها كان عليها قيمتها، و قال قوم و هو الصحيح عندنا أن هذا غلط لأنه إذا أسلم إليها الكسوة فقد ملكتها على الإطلاق تتصرف فيها كيف شاءت، فان أهلكتها لم يكن عليه البدل حتى يبلغ الوقت، و مثلها سائر النفقات فان أهلكتها لم يكن عليها البدل فيه، و لا يلزمها قيمتها لأنها أتلفت ملكها.

إذا تزوج عبد بحرة فأولدها، كان ولده حرا

، و لها الحضانة، و عليها النفقة دونه، لأن النفقة مع الوجود، و هذا غير واجد، فإن أعتق العبد و أيسر وجب عليه النفقة و قد مضى أن الأمة إذا أصابت بزوجها عيبا يفسخ النكاح كان الخيار إليها في الفسخ دون سيدها فأما إن اعتبر بالنفقة قلنا إنه لا خيار لها عندنا و عندهم أن الخيار من الفسخ إلى السيد دونها.

و القصد أن العيب نقص يتعلق بحقها، و يؤثر في الاستمتاع، فلهذا كان إليها دون سيدها، و ليس كذلك النفقة و الصداق لأنه حق يعود إليه بدليل أنه إذا لم يخرج الزوج كان على السيد فلهذا كان له الفسخ، فان بادر السيد فأعتقها صار الحقان لها معا لا حق لسيدها فيه، و يكون بالخيار بين الفسخ بالإعسار و بين الصبر معه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست