responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 52

و الثاني أنه يعتق نصيبه باللفظ و دفع القيمة فإن دفع القيمة إلى شريكه عتق نصيب شريكه، و إن لم يدفع إليه القيمة لم يعتق.

و الثالث أن يكون مراعى، فان دفع القيمة إلى شريكه، عتق نصيب شريكه و إن لم يدفع إليه القيمة لم يعتق، فإن أدى إليه تبينا أنه عتق وقت العتق، و إن لم يؤد تبينا أن العتق في نصيب شريكه لم يقع، و هذا هو الأقوى عندي و فيه اختلاف.

فمن قال يقع بنفس اللفظ قال يعتق أولا نصيبه، فإذا أعتق سرى إلى نصيب شريكه بلا فصل، و منهم من قال يعتق كله دفعة واحدة، و لا يعتق منه شيء بعد شيء.

و متى وقع العتق في جميعه كان الولاء للمعتق

، و العتق واقعا عنه، فاستقرت الحرية و على المعتق قيمة نصيب شريكه بمنزلة المتلف، فان كان موسرا بذلك أخذ منه فان هرب صبرنا حتى يعود، فإن أعسر بعد ذلك انظر إلى اليسار، و يعتبر القيمة حين العتق لا حال الإتلاف، فإن اختلفا في قدر قيمته فالقول قول المعتق لأنه غارم.

فان اختلفا فقال الشريك قد أعتقته فالعبد كله حر ولي عليك قيمة نصيبي منه، فأنكر ذلك المعتق، فالقول قوله، لأن الأصل أن لا عتق.

فإذا حلف حكمنا بأن نصيبه منه رقيق، و نصيب المدعى حر لأنه قد اعترف بأنه حر فلا يقبل قوله بعده أنه رقيق، ثم نقول له إن كنت تعلم أنه أعتق نصيبه منه، فلك قيمة نصيبك عليه في ذمته، فمتى ظفرت بشيء من ماله، كان لك أخذ حقك منه.

و من قال يعتق بشرطين اللفظ و دفع القيمة فقد وجب على المعتق قيمة نصيب شريكه بدليل أنه يملك المطالبة به فان كان موسرا استوفى ذلك منه، فان هرب أو فلس أخرناه حتى إذا وجد أدى ما عليه، و عتق العبد بوجود الأداء، فإن جحد العتق فالقول قوله مع يمينه، و إن حلف أنه ما أعتق نصيبه كان نصيب شريكه على الرق لأن شرط وقوع العتق ما وجد و إن اختلفا في قدر قيمته- و يفارق الأولى لأنه الأولى غارم.

فاما إن تصرف الشريك في نصيبه منه قبل أن يأخذ القيمة بأن أعتق أو باع نصيبه منه، فان التصرف يكون باطلا، و قال بعضهم ينفذ عتقه، و هو الأقوى عندي، لأن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست