responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 5

يخدمها، و إن كان مثلها لا يخدم في حال الصحة، لأن الاعتبار في كل هذا بالعرف و من العرف أن يحتاج إلى خادم كما أن العرف في الجليلة أنها تفتقر إلى خادم فجعلت هذه في حال المرض كالجليلة النسيبة حال الصحة.

و كل من قلنا لها الخدمة فليس على زوجها أن يزيدها على خادم واحد بحال، و لو كانت أجل الناس، و من الناس من قال على الزوج أن يخدمها بقدر جمالها و مالها و الأول أصح لأن الذي عليه من الخدمة الكفاية، و الكفاية تحصل بواحد فان كان لها مال و جهاز تحتاج إلى خدمة و مراعاة فليس عليه، و الذي عليه إخدامها هي.

فإذا تقرر أنها لا تزاد على خادم واحد، فالكلام في صفة الخادم، فقال بعضهم الزوج مخير بين أربعة أشياء: بين أن يشترى خادما أو يكتري أو يكون لها خادم ينفق عليه بإذنها، أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه الخادم، لأن الذي عليه تحصيل الخدمة لها و ليس لها أن تتخير الجهات التي يحصل ذلك منها.

و قال بعضهم هو مخير بين ثلاثة أشياء بين أن يشتري أو يكتري أو ينفق على خادمها، و الأول أقوى لما تقدم.

فان قالت لست اختار أن يخدمنى أحد، و إنى أخدم نفسي، و آخذ ما كان يأخذه خادمي، لم يكن ذلك لها، لأن الخدمة لأجل الترفه و الدعة، فإذا لم تختر ذلك و طلبت الخدمة لم يكن لها عوض. و متى كان الخادم مشترى أو كان لها و أنفق عليه كانت النفقة عليه في ماله، و كذلك الفطرة لأنها تتبع النفقة، و إن كان مكتري فلا نفقة له و لا فطرة، لأن الذي له أجرة عمله لا نفقة له على المكترى و لا زكاة عليه.

إذا كاتب الرجل عبده فله أن يشترى الرقيق

لأن له تنمية المال بكل ما يمكنه فإذا اشترى جارية لم يكن له وطئها لأن فيه تغريرا بمال سيده، فان أذن له في ذلك جاز عندنا، و قال بعضهم ليس له و إن أذن، فإن وطئها بإذن سيده أو بغير إذنه فلا حد عليه، لأن هناك شبهة و النسب لاحق لأنه وطي سقط الحد فيه عن الواطي.

فإذا ألحق نسبه فإنه مملوك لأنه من بين مملوكين، و يكون مملوكا لأبيه لأنه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست