responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 6

ولد مملوكه، و لا يعتق عليه لأنه ناقص الملك، و لا يجوز له بيعه، لأن الشرع منع من بيع الأبناء، و لا يملك عتقه لأن فيه إتلاف مال سيده لكن عليه النفقة على ولده.

فأما نفقة ولده من زوجته فلا يجب عليه، سواء كانت حرة أو أمة أو أم ولد لغيره، أو مكاتبة، لأنها إن كانت حرة فلا نفقة عليه، لأنها تجب باليسار و هو غير موسر، لأن ما في يده لمولاه. و إن كانت أمة لم يجب عليه نفقته، لأنه مملوك لسيد الأمة، و لا يجب عليه نفقة مملوك غيره، و يفارق ولده من أمة لأنه مملوكه فلهذا أنفق عليه كسائر مماليكه، و إن كانت أم ولد للغير فلا نفقة عليه لما مضى و إن كانت مكاتبة للغير فكذلك.

فإذا ثبت أنه لا نفقة عليه فعلى من يجب نفقة ولده من زوجته؟ نظرت، فان كانت زوجته حرة فالنفقة على الزوجة، لأنه إذا لم يكن الأب من أهل الإنفاق أنفقت الأم، و إن كانت مملوكة للغير فعلى سيدها نفقة هذا الطفل، لأنه مملوك لسيدها، و إن كانت أم ولد الغير فنفقته على سيدها، لأنه مملوكه.

و إن كانت مكاتبة فان ولدها لا يكون مكاتبا، لكن قال بعضهم يكون مملوكا قنا لسيدها، فعلى هذا النفقة على سيدها و قال آخرون هو موقوف مع امه يعتق بعتقها، فعلى هذا نفقته على امه كما تنفق على نفسها مما في يدها، و هذا أليق بمذهبنا.

و كل موضع قلنا لا يجب عليه أن ينفق فلا يجوز له أيضا ذلك، لأن فيه تضييعا لمال سيده، فأما إذا كانت زوجته مكاتبة لسيده فلا نفقة عليه، و تكون نفقته على ما فصلناه.

فان اختار هذا المكاتب أن ينفق على ولده منها ههنا جاز، لأنه لا يغرر بمال سيده، فان عجز فرق فالنفقة كانت على مملوك لسيده و إن أدى و عتق فقد أنفق على مال سيده: و الحكم في ولد العبد من زوجته كالحكم في ولد المكاتب من زوجته لا يجب عليه الإنفاق و لا يجوز لما مضى

نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها

فان كان موسرا فعليه مدان في كل يوم و إن كان متوسطا متجملا فعليه مد و نصف و إن كان معسرا فقدر المد فالنفقات

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست