responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 4

يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف

، و المستحب أن يقتصر على واحدة، و قال داود المستحب أن لا يقتصر على واحدة، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قبض عن تسع.

قد ذكرنا أن على الزوج نفقة زوجته، فأما وجوب الخادم لها

، و الإنفاق عليه، فان كان مثلها مخدوما فعليه إخدامها، و نفقة خادمها لقوله تعالى «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [1] و هذا معتاد معروف.

هذا إذا كانت ممن يخدم مثلها و إن كانت ممن لا يخدم مثلها لم يكن عليه إخدامها لقوله «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و من المعروف أن لا يخدم مثلها، و المرجع في من يخدم و من لا يخدم إلى العادة و العرف، فان كانت من أهل بيت كبير و لها شرف و نسب و مال و ثروة، و مثلها لا يعجن و يطبخ و يكنس الدار و يغسل الثياب، فعليه إخدامها، و إن كانت من أفناء الناس كنساء الأكرة و الحمالين و نحو هؤلاء، فليس عليه إخدامها.

و هكذا نقول فيمن وجب عليها حكم و كانت مخدرة لا تبرز في حوائجها بعث إليها من يحكم بينها و بين خصمها في بيتها، فان كانت ممن تبرز و تخرج و تدخل في حوائج نفسها و تبايع الرجال و أهل الأسواق، فعليها حضور مجلس الحكم لأن الغامدية أتت النبي (صلى الله عليه و آله) فذكرت أنها زنت فأمر برجمها ظاهرا و قال في المرأة الأخرى:

«و اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها» فأمر برجمها في بيتها و كان الفصل بينهما أن الغامدية كانت ممن تبرز في حوائجها، و الأخرى مخدرة في بيتها لا تبرز للناس.

فإذا ثبت أن المرجع في هذا إلى العرف، فإنما يرجع إلى العرف في مثلها، و لا يرجع إلى ما تزيت هي به نفسها.

فان كانت من ذوي الأقدار فتواضعت و انبسطت في الخدمة وجب عليه إخدامها و إن كانت بالضد من هذا فتكبرت و تعظمت و ترفعت عن الخدمة لم تستحق بذلك الخدمة لأن المرجع فيه إلى قدرها، لا إلى الموجود منها في الحال.

هذا إذا كانت صحيحة فأما إن مرضت و احتاجت إلى من يخدمها كان عليه أن


[1] النساء: 19.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست