responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 49

يكن ما أنفق عليها نفقتها، لأن الذي يجب لها الحب، و ما وافقتها على أن هذا في مقابلته، و إن كان الإنفاق بشرط أن هذا نفقة عليها بدلا عن الواجب لها، فعلى هذا هذه معاوضة فاسدة، و لكل واحد منهما على صاحبه ما وجب له عليه: له عليها قيمة ما أنفقه، و لها عليه ما استقر في ذمته.

إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها نظرت

فان كانت حاملا ملكها و عتق حملها بالملك، و لم تصر هي أم ولد، و إن ملكها بعد الوضع لم تصر أم ولد عندهم، و عندنا تصير أم ولد، و الولد حر على كل حال.

رجل فقير لا مال له، و له زوجة فقيرة، و أولاد صغار لا مال لهم، و له ابن غنى فعلى الغنى نفقة والده، و نفقة زوجة والده لأنها من مؤنة والده، و نفقتها يجب عليه مع إعسار والده و أما ولده الصغار فلا يجب عليه نفقتهم، لأنه لا يجب على أبيه فيلزمه التحمل و لا عليه ابتداء لأنهم إخوته و نفقة الأخ لا يجب على أخيه.

فإن كانت بحالها، و لم يكن له ابن موسر، لكن له والد موسر، فعلى والده نفقته لأنه ولده و هو فقير، و عليه نفقة زوجته لأن عليه كفاية ولده و لأنها نفقة يلزم ولده مع الإعسار، و عليه فطرتها لأنها بمنزلة النفقة، و عليه أن ينفق على ولد ولده الصغار الفقراء ابتداء لأنه جد و ولد ولده فقير، و على الجد أن ينفق على ولد ولده مع إعسار ولده من ابتداء.

رجل طلق زوجته طلقة رجعية و وضعت ثم اختلفا

فقالت طلقتني بعد الوضع و عدتي بالأقراء، ولي النفقة إلى انقضائها، و قال بل قبل الوضع و قد بنيت بالوضع، و انقضت عدتك به، و لا رجعة لي و لا نفقة، فالقول قولها فيما تعتد به لأنه إقرار على نفسها، و القول قوله في أنها باين، لأنه إقرار على نفسه في سقوط الرجعة، و أما النفقة فلها إلى انقضاء الأقراء لأنهما أجمعا على ثبوتها عقيب الطلاق، و اختلفا هل هي مستدامة أم لا، و الأصل الدوام حتى تثبت الانقطاع.

إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات

أو طلقها فلها نفقة يومها، و عليها رد ما زاد على اليوم، و قال بعضهم إن مات بعد الإقباض لم يكن عليها رد شيء، و إن كان بعد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست