responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 48

إذا كان له ولد من كافرة فطلقها فالمسلم أحق به

خلافا لبعض الشذاذ، فإن أسلم الكافر منهما كان كما لو كان في الأصل مسلما على ما مضى و هكذا إذا كان أحد الأبوين مملوكا فلا حق له في الحضانة، فإن أعتق ثبت حقه، فتكون امه أحق به صغيرا، فان بلغ سبع سنين و كان ذكرا مميزا فالأب أولى به و إن كان أنثى فالأم أولى به إلى أن تبلغ.

إذا فسقت الأم أو تزوجت سقطت حضانتها باختيارها

، أو قالت لست أحضنه فالأب أولى به عندنا، و كذلك إذا فسقت، و قال قوم الجدة أم الأم أولى.

قد مضى اختلاف الناس في نفقة الزوجة متى يجب؟ فإنه قال بعضهم لا يجب بالعقد إلا المهر، و هو الصحيح عندنا، و أما النفقة فإنه يجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع، و قال بعضهم تجب بالعقد مع المهر و يجب تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع.

و فائدة الخلاف أن من قال تجب بالعقد قال يجوز ضمانه عنه لزوجته عشر سنين أو ما زاد عليه أو أقل منه، و من قال تجب يوما بيوم على ما قلناه لم يجز إلا ضمان نفقة يوم واحد صلاة الغداة، لا أنها الآن وجبت، و لا يصح على هذا أن يضمن نفقة يومين.

و من قال تجب بالعقد فان تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين، فان امتنعت أياما سقطت منها بقدر ما منعت، و من قال تجب يوما بيوم فوقت وجوبها غداة كل يوم يجب تسليمها، و يكون وقت الدخول و التسليم واحدا.

و على القولين إذا مضى يوم و هي ممكنة من الاستمتاع، فان كانت استوفت نفقة هذا ليوم فلا كلام، و إن لم يكن استوفت استقرت في ذمته عندنا و قال بعضهم تسقط كلما مضى يوم قبل أن تستوفيه إلا أن يفرض القاضي فتستقر في ذمته.

إذا رزقت زوجته و أقامت في يده فينفق عليها الطعام و الشراب

و أنواع المأكولات سنين كان ذلك نفقتها، و لا يلزمها فيما بعد شيء سواء كان ذلك مطلقا أو مقيدا، و قال بعضهم إن أنفقه مطلقا استقرت نفقتها لمضي الوقت و لم تسقط، و لم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست