responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 304

و ثبت نصله فيه، حسب له إصابة لأنه خسق.

الثانية خدش الغرض، و لم يثقبه، لم يعتد له إصابة، فكان خطاء لأنه شرط الخواسق، و هذا خارق.

الثالثة ثقب الغرض ثقبا يصلح للخسق، غير أن السهم سقط و لم يثبت فيه، قال قوم يحسب خاسقا لأنه ثقب الغرض، و إنما لم يثبت لمانع، و هو أن اتسع الثقب أكثر من الحاجة، أو لثقبه غلظ منعه البقاء فيه، و قال آخرون و هو الأقوى إنه لا يعتد به خاسقا لأن الخاسق ما ثبت فيه نصله، و هذا ما ثبت.

إذا شرطا الإصابة مطلقة

، و هي الخواصل، فمتى أصاب الغرض بوجه مثل أن خرق أو خسق أو خرم أو مرق فالكل إصابة يعتد له بها، لأنهما شرطا هذا.

إذا كانت الإصابة بينهما خواسق

، فرمى أحدهما فأصاب الغرض ثم سقط السهم فادعى الرامي أنه خسق، و إنما سقط و لم يثبت في الغرض لغلظ ثقبه من حصاة أو نواة أو غيرهما، و أنكر صاحبه، لم يخل من أحد أمرين إما إن يعلم موضع الإصابة أو لا يعلم.

فان لم يعلم موضع الإصابة، فالقول قول المصاب عليه، لأن الأصل أن لا خسق و هل القول قوله مع يمينه؟ نظر فان لم يكن فيه غلظ و لا حصاة و لا ما يرد السهم عن الثبات فيه، فالقول قوله بلا يمين، لأن الظاهر أن سقوطه لسوء رميه، و إن كان فيه شيء من هذا فالقول قوله مع يمينه لأن ما يدعيه الرامي ممكن.

فأما إن عرف موضع الإصابة نظرت في الموضع، فان لم يكن فيه ما يرد السهم عن الثبوت، فالقول قول المصاب عليه، أيضا لما مضى، و إن كان هناك ما يرد السهم من حصاة أو نواة، فان لم يكن السهم خرق وجه الحصاة، فالقول قول المصاب عليه أيضا لأنه لو كان الأمر على ما ادعاه الرامي لكان السهم قد فتح المكان، و بان أن المانع ما كان وراءه من الحصاة، و إن كان السهم قد خرق ما في وجه الحصاة و بلغ النصل إلى الحصاة فمن قال في المسئلة الاولى يعتد له به خاسق، قال هاهنا مثله، و من قال لا يعتد له قال لا يعتد ها هنا له و لا عليه، حتى يرمى ثانيا لأنا لا نعلم هل خسق أم لا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست