responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 305

إذا كانت الإصابة خواسق

، فرمى أحدهما فوقع سهمه في ثقبة كانت في الغرض أو في مكان خلق بال، فثقب الموضع و ثبت السهم في الهدف، و كان الغرض ملصقا بالهدف، فهل يعتد به خاسقا أم لا؟ قال قوم ينظر في الهدف، فان كان قويا كقوة الغرض، مثل أن كان الهدف حائطا أو طينا جامدا قويا فهو خاسق، و إن كان الهدف ضعيفا و لم يكن بقوة الغرض، كالتراب و الطين الرطب لم يعتد به له، و لا عليه، لأن أمره مشكل.

قد ذكرنا الخرم، و هو أن يقع السهم في حاشية الغرض فخرمه، و ثبت فيه مثل أن قطع من حاشيته قطعة و ثبت فيه، أو شق الحاشية فثبت فيه، و كان الغرض محيطا ببعض السهم، و بعض السهم لا يحيط به الغرض، فإذا كان كذلك فشرط الخواسق فخرم، قال قوم لا يعتد به خاسقا، لأن الخاسق ما ثبت فيه و يحيط الغرض بجميع دور السهم، و هذا ليس كذلك، و قال آخرون إنه خاسق، لأن الخاسق ما ثقب الغرض و ثبت فيه، و هذا موجود، لأنه إذا خرم فقد خسق و زيادة، لأنه قد قطع منه قطعة و رماه و ثبت السهم في مكان القطعة، فبأن يحسب خاسقا أولى.

هذا إذا ثلم الحاشية و ثبت فيه و كان بعض دور السهم خارج الحاشية، فأما إذا كانت الثلمة على صفة إذا كان حاشية الغرض ذهب، كان الغرض محيطا بكل السهم كان خاسقا بلا خلاف.

إذا شرط الخواسق فرمى أحدهما سهم فمرق، فقد وصفنا المارق، و هو أن يصيب الغرض و يثقبه فينفذ السهم من ورائه، فإذا كان كذلك قال قوم هو خاسق و من الرماة من لم يجعله خاسقا و جعله خطاء اعتد به عليه.

إذا كان الخواسق

فرمى أحدهما فوقع السهم في الغرض، فوجد في ثقبة منه، و السهم ثابت في الغرض مع جليدة، فاختلفا فقال الرامي خسقت بقطع السهم هذه الجليدة من الغرض لشدة رميي، فأنكر المصاب عليه ذلك، قال قوم القول قول المصاب عليه لأن الأصل إلا خسق حتى يعلم.

هذا إذا كان صلابة الهدف كصلاة الغرض، و إن لم يكن صلابة الهدف كصلابة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست