responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 303

يرمون من عند أحدهما إلى الآخر ثم يمشون إلى الذي رموا إليه فيأخذون سهامهم و يقفون عنده، فيرمون إلى الذي ابتدؤوا منه، لما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال:

ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة.

فإذا ثبت هذا و رتبوا غرضين و وقفوا فرموا أولا من عند واحد إلى الآخر فبدأ أحد الرماة إما بالشرط أو بالقرعة أو بالتسبيق على ما فصلناه، فإذا مشوا إلى الآخر و جمعوا سهامهم للرمي لم يكن للذي بدء من عند الأول أن يبدأ من عند الآخر، بل يبدأ غيره على ما يرتبونه، لأن موضوع المناضلة على المساواة بين المتناضلين، بدليل أن المسافة في الكل واحد.

فأما الكلام في كيفية الرمي

، فإن إطلاق المناضلة يقتضي المراسلة أن يرمى سهما و سهما كذلك حتى ينفد الرشق، لأنهما عادة الرماة، فإن شرطا غير ما يقتضيه الإطلاق مثل أن يرمي عشرة و عشرة رشقا و رشقا جاز.

و إذا عرض لأحد المناضلين عارض

فاضطرب رمية لأجله، مثل أن أغرق النزع فخرج السهم من اليمين إلى اليسار، و ذلك أن من شأن السهم أن يسترسل على إبهام بالغ صاحبه، فزاد في النزع فعبر القوس فمر على أصل سبابة يساره، و إن انكسر قوسه أو انقطع وتره أو عرض في الطريق عارض غير سوق استرساله مثل أن وقع في بهيمة أو غيرها و نفذ عنها أو طائر أو إنسان أو استلبه ريح في أحد كتفيه فتغير نزعه.

و جملته متى عرض عارض اضطرب رميه لأجله لم يعتد بذلك السهم عليه من الخطاء، إن هو أخطأ، لأن الخطأ ما كان لسوء رميه، فأما إذا كان لعارض فلا يكون لسوء رميه، فيرد إليه ليعيد رميه، و متى حصلت الإصابة مع العارض، قال قوم يعتد عليه خطأ، و قال آخرون لا يعتد و هو الأقوى.

إذا تجاوز السهم الهدف مع العارض

، قال قوم يعتد عليه، و قال آخرون لا يعتد عليه.

قد قلنا إن الخاسق ما ثقب الغرض و ثبت نصله فيه، و الخارق ما خدشه و لم يثقبه، فإذا شرطا الإصابة خواسق و رمى فأصاب الغرض ففيه ثلاث مسائل: إحداها ثقبه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست