responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 296

لا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية التي يجريان منها و الانتهاء التي يجريان إليها معلوما

و لما روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) سابق بين الخيل المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع و بين التي لم يضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق.

و من شرطه أن تكون الغاية التي يجريان إليها واحدة، و لا تختلف الغايتان فتكون إحداهما أبعد من الأخرى.

و أما المناضلة إذا تناضلا على الإصابة جاز، و إن تناضلا على أيهما أبعد رميا قال قوم يجوز و قال آخرون لا يجوز، و الأول أقوى.

النضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل و الرمي معا

و لكل واحد منهما اسم ينفرد به، فالمناضلة في الرمي و الرهان في الخيل فأما قولهم سبق فهو من الأضداد سبقه بمعنى أخرج السبق و سبقه أحرز السبق.

و جميع أحكام الرهان معتبرة في النضال إلا من واحد و هو أن المسابقة لا تصح حتى تعين الفرس و متى نفق لم يستبدل صاحبه غيره، و في النضال لا يحتاج إلى تعيين القوس، و إن عينها لم يتعين، و متى انكسرت كان له أن يستبدل، لأن المقصود من النضال الإصابة، و معرفة حذق الرامي، و هذا لا يختلف لأجل القوس، و القصد في المسابقة معرفة السابق، فلهذا اختلف باختلاف الفرس و إذا نفق لم يقم غيره مقامه، لأنه قد يكون دون الأول أو خيرا منه، و ليس كذلك القوس لأن المقصود معرفة حذقه فكل قوس يذهب يقوم غيرها مقامها.

لا تصح المناضلة إلا بسبع شرائط: و هو أن يكون الرشق معلوما، و عدد الإصابة معلوما، و صفة الإصابة معلومة، و المسافة معلومة، و قد الغرض معلوما، و السبق معلوما و أن يشترط مبادرة أو محاطة

أما الرشق بكسر الراء فعبارة عن عدد الرمي

يقال، رشق و وجه و يد و اليد بالفارسية دست، و قوله «وجه» معناه أن يقفوا عند أحد الغرضين يرمون رشقهم إلى الآخر فقالوا وجه، و أما الرشق بفتح الراء فعبارة عن الرمي، يقال فرس رشيق و غلام رشيق إذا كان دقيقا و ليس للرشق عدد معلوم عند الفقهاء، بل على أن عدد يتفقان عليه، و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست