responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 297

عند أهل اللغة عبارة عما بين عشرين إلى ثلاثين.

و أما عدد الإصابة فإن يقال الرشق عشرون و الإصابة خمسة، و نحو هذا.

و صفة الإصابة معلومة، و هو أن يقال حوابي أو خواصر أو خوارج أو خواسق و قيل خواصل و منه يقال خصلت مناضلى أي سبقته.

فالحوابي ما وقع بين يدي الغرض، و حبا إليه أي يسبق إليه، و منه قال حبا الصبي يحبوا إذا حبا من مكان إلى مكان، و الخواصر ما كان في جانبي الغرض و منه قيل الخاصرة لأنها من جانبي الرجل، و الخوارق ما خدش الغرض و لم يثبت فيه، و الخواسق ما فتح الغرض و ثبت فيه و الخواصل اسم للإصابة أى إصابة كانت.

و للإصابة غير هذه الأسماء لكنها ليست من شرائط المناضلة، و هو المارق و الخارق و الخازم و المزدلف، فالمارق هو الذي يقع في الغرض و ينفذ فيه، و يقع في الجانب الآخر و الخازم و الخارق معا عبارة عن الذي يخزم حاشية الغرض ثبت فيه أو لم يثبت و المزدلف هو الذي يقع في الأرض قبل الغرض ثم يثب إلى الغرض.

و أما المسافة و هو ما بين الهدفين لا بد أن يكون معلومة، فيقال مائتا ذراع أو ثلاثمائة و نحوه، و أما الغرض فنذكر أو لا الهدف ثم الغرض، فالهدف هو التراب المجموع الذي ينصب فيه الغرض أو حائط أو غير ذلك، و الغرض هو الذي ينصب في الهدف و يقصد إصابته، و يكون من رق أو جلد أو خشب أو ورق أو قرطاس، و الغرض الرقعة من الشن البالي، و الرقعة ما نصبت من التراب. و قال بعض أهل اللغة الغرض هو المعلق غير منصوب في التراب.

و قد الغرض يكون معلوما، يقال شبر في شبر أو أربع أصابع في أربع أصابع

و أما السبق و القرع فعبارة عن المال المخرج في المناضلة

، و قال ابن الأعرابي السبق و الخطر و الندب و القرع و الواجب عبارة عن المال المخرج، و أما المبادرة فإن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي المجموع و المحاطة أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا في الإصابة. فالست الأولة شرط، و أما ذكر المبادرة و المحاطة، قال قوم هو شرط، و قال آخرون ليس بشرط،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست