responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 275

إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه

، سواء [دخل الحرم أو لم يدخل و قال آخرون: إذا] ظ كان منشأه في الحرم ثم خرج منه، ففيه الجزاء، و إن كان المنشأ في الحل و القتل في الحل فلا جزاء، دخل الحرم أو لم يدخل، و الأول مذهبنا.

إذا كان له حمام فتحول من برجه إلى برج غيره

كان للأول و لم يملكه الثاني لأنه لا يزول ملكه بتحوله من مكان إلى مكان. و إن كان من الطيور الجبلية المباحة التي لا مالك لها، فان ملكها صاحب البرج بشبكة أو بيد فالحكم فيها كالمملوك الأصلي سواء، و إن لم يملكه بل نزل البرج و طار فهو على ما كان من الإباحة قبل ذلك، فمن أخذه ملكه، لأن الصيد المباح لا يصير مملوكا بدخوله ملك الغير.

إذا كان الصيد مقرضا أو موسوما

أو به أثر ملك لآدمي لم يجز أن يصطاد، لأن عليه أثر ملك، لما روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) مر بطير [1] حاقف فهم أصحابه به، فقال: دعوه حتى يجيء صاحبه، و لهذا إذا دخل المسلمون دار حرب فما أخذوه من متاع كان غنيمة و ما أصابوه من صيد فان لم يكن مقرضا كان لمن أخذه، و إن كان مقرضا كان غنيمة لأن الظاهر أنه ملكهم.

الشاة إذا عقرها سبع فيها ثلاث مسائل

إحداها جرحها جرحا قد تموت منه و قد لا تموت فأدركها صاحبها و فيها حياة مستقرة فذبحها حل أكلها لقوله تعالى «وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ».

الثانية جرحها جرحا تموت منه لا محالة، لكن فيها حياة مستقرة تعيش اليوم و الأيام، مثل أن يشق جوفها و ظهرت الأمعاء و لم ينفصل، فإذا أدركها فذكاها حل أكلها أيضا بلا خلاف.

الثالثة جرحها جرحا لا تبقى معه حياة مستقرة مثل أن شق الجوف و أبان الحشوة، و انفصلت عن الحيوان أو كان الجرح في اللبة فإذا أدركه و فيه حياة فذكاه لم يحل أكله و إن خرج الدم بالذبح، لأن الحركة حركة المذبوح، فلا يراعى ما وراء ذلك.


[1] بظبي خ ل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست