نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 276
الحيوان على ثلاثة أضرب
ما لا يعيش إلا في البر و ما يعيش في البر و البحر معا و ما لا يعيش إلا في البحر.
فأما ما لا يعيش إلا في البر فالإبل و البقر و الغنم و غير ذلك من المأكول أو غيره، فمتى مات حتف أنفه لم يحل أكله سواء مات في البر أو في البحر بلا خلاف.
و أما ما يعيش فيهما كالبط و الإوز و طير الماء و الصفدع و السرطان فمتى مات شيء من هذا حتف أنفه لم يؤكل، سواء مات في البر أو في البحر لقوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ».
و أما الصفدع و السرطان فلا يحل أكلهما بكل حال، بلا خلاف.
و أما ما لا يعيش إلا في الماء فعلى ضربين: سمك و غير سمك، فأما السمك فمتى مات بعد أن اخرج من الماء حيا حل أكله عندنا، و إن مات في الماء لم يحل، و قال بعضهم يحل أكله بكل حال و لو وجد ميتا و في جوفه سمكة أو حيوان غيره و على كل حال.
و أما عدا السمك مثل خنزير الماء و كلب الماء، و إنسان الماء، و فأر الماء و حيات الماء و غير ذلك، لأنه قيل ما من صورة في البر إلا و في البحر مثله، فعندنا أن جميع ذلك محرم، و قال قوم إن جميعه مباح و فيه خلاف، و السمك عندنا لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس فأما ما ليس له فلس مثل المارماهي و الجري و غير ذلك فلا يحل أكله، و عندهم يحل جميعه، فان اصطاد سمكة فانفتلت من يده و بقي في يده منها قطعة و ذهب الباقي حيا حل أكله فإن اصطاد سمكة و في جوفها سمكة أخرى حل أكلها معا، و إن وجدت في جوف حية فإن كان ما تسلخت جاز أكلها، و إن تسلخت لم يجز، و لم أجد لهم نصا فيها و أما دم السمك فإنه طاهر عندنا، و قال بعضهم نجس.
إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسى و الوثني
حل أكله بلا خلاف غير أنه يعتبر أن نشاهده و قد أخرجه حيا و لا يصدق على ذلك، لأنه يجوز أن يكون مات في الماء، و عندنا لا يجوز أكل ذلك و كذلك ما اصطاده اليهودي. و النصراني من السمك.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 276