نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 274
فقتلته أو غمته حتى مات فلا يحل أكله عندنا و عند جماعة، و قال قوم يؤكل و أما إن أكده و أتبعه و لم يزل كذلك حتى مات تبعا و ضعفا فلا يحل أكله بلا خلاف.
إذا راى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله
فان كان قد سمى و قصد حل أكله عندنا، و إن لم يسم و لم يقصد لم يحل و عندهم يحل على كل حال، و هكذا لو اعتقد آدميا أو صيدا لا يؤكل كالكلب و الخنزير و الدب و نحو هذا فبان صيدا عندنا لا يؤكل، و قال قوم يؤكل، و قال بعضهم لا يحل كل ذلك مثل ما قلناه-
و إذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله
، قال قوم يحل أكله، و قال آخرون لا يحل و هو مذهبنا، و لو كانت في يده سكين فسقطت على حلق دجاجة لا تحل أكلها عندنا، و قال بعضهم يحل.
فأما إذا رأى سوادا فاعتقده حجرا لا من حيث الظن لكن مر به نهارا ثم رآه ليلا و اعتقد أنه حجر فرماه فإذا صيد قتله عندنا لا يحل و عندهم يحل.
و إن أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على شيء فقتل صيدا لم يحل أكله
، و إن رأى سوادا فظنه حجرا أو خنزيرا أو كلبا أو آدميا فبان صيدا يؤكل، و قد قتله الكلب، لا يحل أكله عندنا، و قال بعضهم يؤكل، و الأول أقوى لأنه ما أرسله على صيد.
إذا ملك صيدا و أفلت منه
، لم يزل ملكه عنه دابة كانت أو طائرا سواء لحق بالصحاري و البراري أو لم يلحق بذلك عندنا و عند جماعة و قال بعضهم إن كان يطير في البلد و حوله فهو ملكه، و إن لحق بالبراري و عاد إلى أصل التوحش، زال ملكه لأنه إن لم نقل ذلك أدى إلى أن لا يحل الاصطياد لأنه لا يؤمن أن يكون ملكا للغير قد انفلت.
و هذا ليس بصحيح، لأنه لا يمكن الاحتراز منه كما لو اختلطت أخته بنساء بلد لم يحرم عليه أن يتزوج من ذلك البلد، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، و كذلك لو كان له عصير فصبه في دجلة، لم يحرم و أخذ الماء منها، لأن الاحتراز منه لا يمكن و فيهم من قال يزول ملكه بالانفلات و كذلك إذا صب الماء في دجلة لأنه اختار إزالة ملكه و ليس بشيء.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 274